تخصيص الحكم بتلك الصورة. أما عند اللُّوثِ، فلا يعتبر به غير تلك الحالة، وهذا بَيِّنٌ.
ومنها: أنَّ الشبه إذا لاح كان من ضرورته أن يكون الأصل مُبْطِلا معاني الخصم؛ فإنَّه لا يكون خاصاً إلا على هذا الوجه، ولا يكون للخصم في مقابلته إلا معنى عام بنهي (كذا) من الأصل نقضا له.
وله نظائر، منها: أنَّ التَّيَمُّمَ إذا صار أصلا؛ فالمعنى الذي يتعلق به منقوض بالتيمم، وهو أنَّ الوضوء ليس مقصوداً، فلم يكن عبادةً. انتهى». «البحر المحيط» (5/ 239 - 240).
• الخلاف في إفادة الدَّوْرانِ العِلِّيَّةَ
* نقل الزَّرْكَشيُّ عن إلكيا أنه حكى عن الأكثرين أنه يفيد ظنَّ العِلِّيَّةَ بشرط عدم المُزَاحمة. «البحر المحيط» (5/ 243). وانظر: «سلاسل الذهب» (ص 387).
* وحكى عن القاضي أبي بكر أنه يميل إلى القول بأنه لا يدلُّ بمجرَّده لا قطعاً ولا ظنًا. «البحر المحيط» (5/ 244).
* ذكر الزَّرْكَشيُّ أنَّ القائلين بعدم اعتبار الدوران شرطوا شرطين:
أحدهما - وبه صرح إلكيا وغيره -: أن يكون الوصف غير مناسب؛ فإنَّه متى كان مناسبًا، كانت العلة صحيحة من جهة المناسبة.
ثُمَّ نقل عنه ما نصه: «والحق أنَّ الأمارة لا تطرد ولا تنعكس إلا إذا كانت اجتماع الفرع والأصل في مقصود خاص في حكم خاص؛ فإنَّ الأحكام إذا تباعد ما حدَّها، لا يتصور أن تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الاطراد
ومنها: أنَّ الشبه إذا لاح كان من ضرورته أن يكون الأصل مُبْطِلا معاني الخصم؛ فإنَّه لا يكون خاصاً إلا على هذا الوجه، ولا يكون للخصم في مقابلته إلا معنى عام بنهي (كذا) من الأصل نقضا له.
وله نظائر، منها: أنَّ التَّيَمُّمَ إذا صار أصلا؛ فالمعنى الذي يتعلق به منقوض بالتيمم، وهو أنَّ الوضوء ليس مقصوداً، فلم يكن عبادةً. انتهى». «البحر المحيط» (5/ 239 - 240).
• الخلاف في إفادة الدَّوْرانِ العِلِّيَّةَ
* نقل الزَّرْكَشيُّ عن إلكيا أنه حكى عن الأكثرين أنه يفيد ظنَّ العِلِّيَّةَ بشرط عدم المُزَاحمة. «البحر المحيط» (5/ 243). وانظر: «سلاسل الذهب» (ص 387).
* وحكى عن القاضي أبي بكر أنه يميل إلى القول بأنه لا يدلُّ بمجرَّده لا قطعاً ولا ظنًا. «البحر المحيط» (5/ 244).
* ذكر الزَّرْكَشيُّ أنَّ القائلين بعدم اعتبار الدوران شرطوا شرطين:
أحدهما - وبه صرح إلكيا وغيره -: أن يكون الوصف غير مناسب؛ فإنَّه متى كان مناسبًا، كانت العلة صحيحة من جهة المناسبة.
ثُمَّ نقل عنه ما نصه: «والحق أنَّ الأمارة لا تطرد ولا تنعكس إلا إذا كانت اجتماع الفرع والأصل في مقصود خاص في حكم خاص؛ فإنَّ الأحكام إذا تباعد ما حدَّها، لا يتصور أن تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الاطراد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)