يقول: تلك الصيغة مطرحة فيضطرب النظر فيها.
قال: وحرف المسألة أن نكتة الفرق كونه أخص من الجمع، والجمع أعم، فإذا في الفرق ثلاثة مذاهب:
أصحها: أنَّ الفرق يرجع إلى قطع الجمع من حيث الخصوصية.
الثاني: إبطال الفرق من جهة كونه معارضةً في جانب الأصل والفرع، والمعارضة باطلة.
والثالث: أنه مقبول من جهة كونه قدحاً في غرض الجمع». «البحر المحيط» (5/ 306).
• قادح فساد الوضع
قال الزركشي: «وقال إلكيا: هو تقدم العلة على ما يجب تأخرها عنه، كالجمع في محل فرق الشرع، أو على العكس.
كما يقال للحنفية: جمعتم في محلّ فرَّق الشرع؛ إذ قستم النفقة على السكنى في وجوبها للمبتوتة مع قوله تعالى: {أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} مطلقا، وقوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ففرق وجمعتم». «البحر المحيط» (5/ 320).
• قادح المنع، ويتوجه على الأصل والفرع
* ذكر الزركشي أنَّ منع الأصل على وجوه:
منها: منع كون الأصل معللاً: بأنَّ الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل
قال: وحرف المسألة أن نكتة الفرق كونه أخص من الجمع، والجمع أعم، فإذا في الفرق ثلاثة مذاهب:
أصحها: أنَّ الفرق يرجع إلى قطع الجمع من حيث الخصوصية.
الثاني: إبطال الفرق من جهة كونه معارضةً في جانب الأصل والفرع، والمعارضة باطلة.
والثالث: أنه مقبول من جهة كونه قدحاً في غرض الجمع». «البحر المحيط» (5/ 306).
• قادح فساد الوضع
قال الزركشي: «وقال إلكيا: هو تقدم العلة على ما يجب تأخرها عنه، كالجمع في محل فرق الشرع، أو على العكس.
كما يقال للحنفية: جمعتم في محلّ فرَّق الشرع؛ إذ قستم النفقة على السكنى في وجوبها للمبتوتة مع قوله تعالى: {أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} مطلقا، وقوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ففرق وجمعتم». «البحر المحيط» (5/ 320).
• قادح المنع، ويتوجه على الأصل والفرع
* ذكر الزركشي أنَّ منع الأصل على وجوه:
منها: منع كون الأصل معللاً: بأنَّ الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)