• التَّعَلُّقُ بِالْأَوْلَى
نقل الزركشي عن الكيا ما نصه:
«وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أنَّ ما جمع معنى الشيء وأكثر منه، فهو أولى منه، وقد نطق القرآن بأمثاله:
قال تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدَّة الحر: {وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا}، يعني: فليتخلفوا عنها.
وقال تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}؛ لأنَّ حقهم أوجب، ونعمتهم أعظم.
وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}، وقال: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}.
وقال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى.
وقال العلماء: إذا حرم التأفيف، فالضرب أولى بالتحريم.
وقال الشافعي: إذا جاز السَّلَمُ مؤجلاً، فهو حالا أجوزُ؛ وإذا وجبت الكفَّارة في الخطأ، ففي العمد أولى؛ وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه - أعني قبل التوبة - فبعد التوبة أولى.
وأبو حنيفة يقول: وطء الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث، فَلَأنْ يرفع [ما] دونها أولى.
قال الطَّبَرِيُّ: والذي يجب أن يحصل أنَّ التعلق بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى؛ فإنَّ الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه، وليس الأولى
نقل الزركشي عن الكيا ما نصه:
«وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أنَّ ما جمع معنى الشيء وأكثر منه، فهو أولى منه، وقد نطق القرآن بأمثاله:
قال تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدَّة الحر: {وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا}، يعني: فليتخلفوا عنها.
وقال تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}؛ لأنَّ حقهم أوجب، ونعمتهم أعظم.
وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}، وقال: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}.
وقال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى.
وقال العلماء: إذا حرم التأفيف، فالضرب أولى بالتحريم.
وقال الشافعي: إذا جاز السَّلَمُ مؤجلاً، فهو حالا أجوزُ؛ وإذا وجبت الكفَّارة في الخطأ، ففي العمد أولى؛ وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه - أعني قبل التوبة - فبعد التوبة أولى.
وأبو حنيفة يقول: وطء الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث، فَلَأنْ يرفع [ما] دونها أولى.
قال الطَّبَرِيُّ: والذي يجب أن يحصل أنَّ التعلق بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى؛ فإنَّ الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه، وليس الأولى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)