•‌‌ الترجيح إذا كان مع أحد الخبرين قياس
بعد أن ذكر الزركشي الشرط الرابع - وهو أن يترجح بالمزية التي لا تستقل ـ، حكى الخلاف في أنَّه: هل يجوز الترجيح بالدليل المستقل؟ ثُمَّ قال: وانبنى على هذا الخلاف في هذا الأصل مسائل كثيرة:
* منها: أنه [إذا] انضم إلى أحد الخبرين قياس، فنقل عن الكيا ما نصه: إن كان مع أحدهما قياس، وفي الجانب الآخر مزيد وضوح - كزيادة الرواة والعدالة ـ، فيحتمل أن يُعمل بالقياس؛ لاستقلاله. ويحتمل خلافه من جهة أنَّ القياس حُجَّةٌ ضرورةً عند فقد النّصّ، ودلالة النّص ثابتة في أحد الجانبين؛
إلَّا أن يقال: إنَّها ضعفت بالتعارض، والقياس مستقل فيتعارض النَّظرانِ.
قال: والأشبه بمذهب الشافعي تقديم الخبر الراجح.
ثُمَّ حكى قولاً أنه كالحكم قبل ورود الشريعة، فيجيء فيه الخلاف المشهور». «البحر المحيط» (6/ 138 - 139).

•‌‌ الترجيح بين الكثرة والعدالة في الإسناد
قال الزركشي ضمن الحديث عن الترجيح بكثرة الرواة:
«لو تعارضت الكثرة من جانب، والعدالة من جانب آخر؛ ففيه احتمالان لإلكيا:
أحدهما: ترجيح الكثرة؛ لقربها من المستفيض والتَّواتر.
والثاني: ترجيح العدالة؛ فإنَّه رُبَّ رجل يعدل ألفَ رَجُلٍ في الثقة، ونعلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 351)