• مَسْأَلَةٌ(1):
قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ(2) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.
* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة(3)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.
• مَسْأَلَةٌ(4):
(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه)(5). (وقول القائل)(6): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.
• مَسْأَلَةٌ(7):
قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب (1/ 288)، البرهان (1/ 205 - 206)، التحقيق والبيان (1/ 810)، البديع في أصول الفقه (1/ 362)، الردود والنقود (1/ 411)، شرح الكوكب المنير (1/ 424).
(2) «أ»: (لأن).
(3) «أ»: (لشبهه).
(4) البرهان (1/ 206 - 207)، التحقيق والبيان (1/ 813).
(5) ما بين الهلالين ليس في «أ». وهي ملحقة في طرة الأصل، وقد أصاب بعض كلماتها خرم، قدرناها بما يناسب السياق.
(6) «أ»: (قول القائل).
(7) انظر: البرهان (1/ 208 - 211)، التحقيق والبيان (1/ 817)، البحر المحيط (1/ 217)، تشنيف المسامع (1/ 278)، التحبير (2/ 969).
قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ(2) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.
* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة(3)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.
• مَسْأَلَةٌ(4):
(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه)(5). (وقول القائل)(6): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.
• مَسْأَلَةٌ(7):
قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب (1/ 288)، البرهان (1/ 205 - 206)، التحقيق والبيان (1/ 810)، البديع في أصول الفقه (1/ 362)، الردود والنقود (1/ 411)، شرح الكوكب المنير (1/ 424).
(2) «أ»: (لأن).
(3) «أ»: (لشبهه).
(4) البرهان (1/ 206 - 207)، التحقيق والبيان (1/ 813).
(5) ما بين الهلالين ليس في «أ». وهي ملحقة في طرة الأصل، وقد أصاب بعض كلماتها خرم، قدرناها بما يناسب السياق.
(6) «أ»: (قول القائل).
(7) انظر: البرهان (1/ 208 - 211)، التحقيق والبيان (1/ 817)، البحر المحيط (1/ 217)، تشنيف المسامع (1/ 278)، التحبير (2/ 969).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)