قيل: ليس بصحيح(1)؛ إذ يستحيل هذا من الفصيح(2).
* ومنها: منعُ ابن عَبَّاسٍ حَجْبَ الأُمَّ(3) بالأَخَوَينِ(4).
وأجيب: بمعارضة عُثمانَ؛ ولأنَّ الأصل - الثُّلُثَ - تُرك(5) للنَّص، بقي ما عداه على الأصل.
* ومنها: تخصيص الصحابةِ الغُسل بالإنزال؛ لمفهوم: «إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماء»(6).
* قلنا: بل لأخبار صريحة؛ حتَّى بلغهم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ … »(7)، فرجعوا؛ ثُمَّ لم يتواتر معنى هذه الأخبار؛ بدليل مشاركتنا في السبب، ولم نعلم؛ بخلافِ جُودِ حاتم.
قالوا: «اشتر لي عبدا هنديا» نهي عن غيره.
* قلنا: بالحجر الأصلي، كالتخصيص اللقبي.
استدلَّ الشَّافعي: بأنَّ التخصيص لقصد(8)، والقصد لفائدة؛ وإِلَّا سَمُجَ؛--------------------------------------------
(1) «أ»: (صحيح).
(2) عفا الله عن الجويني؛ فالحديث في الصحيحين.
(3) من الثلث إلى السدس. ن.
(4) تقدم تخريجه في (ص 130).
(5) «أ»: (تُركه).
(6) أخرجه مسلم (343) من حديث أبي سعيد الخدري.
(7) أخرج نحوه البخاري (291) عن أبي هريرة، ومسلم (349) عن أبي موسى الأشعري.
(8) «أ»: (بالقصد).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)