• مَسْأَلَةٌ(1):
خَبَرُ الواحد حُجَّةٌ.
وقيل برده - عقلا.
وقيل: - شرعًا - لعدم الدليل.
وقيل: للدليل على ردّه.
لنا دليلان:
* القطع بإرسال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الآحاد(2) - مخبِرِينَ مُلزِمِينَ(3) ـ، والكُتُبَ(4) أيضا.
* والإجماع الاستقرائي.
* قالوا: خلافُ الأصلح.
أجبنا: ببطلان القاعدة.
ونَتَنَزَّلُ؛ فلعل القبول أصلحُ؛ لعسر اليقين، فتتعطل المصالح.
* قالوا: ظَنُّ، والظَّنُّ مردود بقوله(5): {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}(6).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 388 - 392)، التبصرة (ص 303)، المستصفى (1/ 376)، التحقيق والبيان (2/ 642)، البديع في أصول الفقه (2/ 211، 233)، رفع النقاب (5/ 63).
(2) ليست في «أ».
(3) لم يصرح الجويني في هذا الموضع بكونه ملزمين، لكن صرح به في موضع آخر. انظر البرهان (1/ 416).
(4) معطوف على «الآحاد».
(5) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).
(6) الإسراء: 36.
خَبَرُ الواحد حُجَّةٌ.
وقيل برده - عقلا.
وقيل: - شرعًا - لعدم الدليل.
وقيل: للدليل على ردّه.
لنا دليلان:
* القطع بإرسال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الآحاد(2) - مخبِرِينَ مُلزِمِينَ(3) ـ، والكُتُبَ(4) أيضا.
* والإجماع الاستقرائي.
* قالوا: خلافُ الأصلح.
أجبنا: ببطلان القاعدة.
ونَتَنَزَّلُ؛ فلعل القبول أصلحُ؛ لعسر اليقين، فتتعطل المصالح.
* قالوا: ظَنُّ، والظَّنُّ مردود بقوله(5): {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}(6).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 388 - 392)، التبصرة (ص 303)، المستصفى (1/ 376)، التحقيق والبيان (2/ 642)، البديع في أصول الفقه (2/ 211، 233)، رفع النقاب (5/ 63).
(2) ليست في «أ».
(3) لم يصرح الجويني في هذا الموضع بكونه ملزمين، لكن صرح به في موضع آخر. انظر البرهان (1/ 416).
(4) معطوف على «الآحاد».
(5) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).
(6) الإسراء: 36.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)