الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.
رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.
*مَسْأَلَةٌ(1):
خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ(2)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ(3) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.
وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.
والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 441 - 443)، المستصفى (2/ 462)، التحقيق والبيان (2/ 843)، البديع في أصول الفقه (2/ 140)، شرح الكوكب المنير (2/ 227).
(2) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (1/ 441).
(3) «أ»: (بالشك).
(4) انظر: البرهان (1/ 443)، المستصفى (1/ 475)، التحقيق والبيان (2/ 850)، تنقيح الفصول (ص 369)، البديع في أصول الفقه (2/ 156)، تيسير التحرير (2/ 252)، شرح الكوكب المنير (2/ 252).
رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.
*مَسْأَلَةٌ(1):
خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ(2)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ(3) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.
وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.
والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 441 - 443)، المستصفى (2/ 462)، التحقيق والبيان (2/ 843)، البديع في أصول الفقه (2/ 140)، شرح الكوكب المنير (2/ 227).
(2) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (1/ 441).
(3) «أ»: (بالشك).
(4) انظر: البرهان (1/ 443)، المستصفى (1/ 475)، التحقيق والبيان (2/ 850)، تنقيح الفصول (ص 369)، البديع في أصول الفقه (2/ 156)، تيسير التحرير (2/ 252)، شرح الكوكب المنير (2/ 252).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)