* قالوا: خبر واحد.
* قلنا: معمول به إجماعاً، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.
***
* مَسْأَلَةٌ(1):
اقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:
* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالموماً إليه مثل: {وَالسَّارِقُ}(2)، و «سَهَى فَسَجَدَ»(3)،
* وكالفحوى في: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ}(4).
وزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.
أُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص--------------------------------------------
= والترمذي (1327) وغيرهم. وانظر الكلام حول ثبوته: نصب الراية (4/ 63)، موافقة الخبر الخبر (1/ 118، 119).
(1) انظر: البرهان (2/ 509 - 513)، التحقيق والبيان (3/ 70)، الإبهاج (6/ 2179)، تيسير
التحرير (4/ 106)، شرح الكوكب المنير (4/ 213).
(2) يشير إلى قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. المائدة: 38.
(3) أخرجه نحوه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، والنسائي في الكبرى (609) وغيرهم من حديث عمران بن حصين.
(4) الإسراء: 23. في الأصل: (ولا تقل لهما أف).
* قلنا: معمول به إجماعاً، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.
***
* مَسْأَلَةٌ(1):
اقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:
* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالموماً إليه مثل: {وَالسَّارِقُ}(2)، و «سَهَى فَسَجَدَ»(3)،
* وكالفحوى في: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ}(4).
وزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.
أُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص--------------------------------------------
= والترمذي (1327) وغيرهم. وانظر الكلام حول ثبوته: نصب الراية (4/ 63)، موافقة الخبر الخبر (1/ 118، 119).
(1) انظر: البرهان (2/ 509 - 513)، التحقيق والبيان (3/ 70)، الإبهاج (6/ 2179)، تيسير
التحرير (4/ 106)، شرح الكوكب المنير (4/ 213).
(2) يشير إلى قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. المائدة: 38.
(3) أخرجه نحوه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، والنسائي في الكبرى (609) وغيرهم من حديث عمران بن حصين.
(4) الإسراء: 23. في الأصل: (ولا تقل لهما أف).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)