* ومنها(1): الطَّردُ والعكس، وفيه خلافٌ:
القابلُ: وجود الحكم عند وجوده، وعدمه عند عدمه يفيد ظَنَّ العِليَّةِ، وهو المقصود.
* قالوا: الطَّردُ بانفراده لغو؛ إذ لا يعم(2)، والعكس غير شرط.
* قلنا: الدليل: المجموع.
الرَّاةُ: العُمدة: الإجماع، وإنَّما تناول المصالح، والطَّرد والعكس أجنبي.
رُدَّ: بأنَّ المصالح اعتُبرت للظَّنِّ، فهو(3) حاصل بالطَّرد والعكس.
* قالوا: اعتبروا ظنا مخصوصاً.
* قلنا: دعوى مبتدعة.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
اختُلِفَ في اشتراط الانعكاس:
المشترط اعتبرها بالعلل العقلية.
غير المشترط اعتبرها بالأدلَّةِ العقلية؛ لأنها أعلام. وأيضا، لو شرط،--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 546)، التحقيق والبيان (3/ 201)، البديع في أصول الفقه (3/ 241).
(2) إذ لو كان يعم، لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه. ن.
(3) (أ): (وهو).
(4) انظر: التلخيص (3/ 221)، البرهان (2/ 551)، التحقيق والبيان (3/ 213)، نفائس الأصول
(8/ 3430)، البحر المحيط (4/ 128)، سلاسل الذهب (ص 387).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)