خاتمة:
قد يلغي الشَّرعُ الضَّرورة لفحش الفعل؛ كالقتل والزنا، فلا يُباحانِ لضرورة الإكراه.
وقد يعتبرها محققةً في الآحاد(1) - كأكل الميتة ـ؛ لقبحه(2).
وقد يعتبرها في الجملة(3)، كإجازة البيع؛ لأنَّ البيع بلا ضرورة غايته عبَثُ، وهو دون القُبح، والقُبْحُ دون الفحش.
***
* الضرب الثاني: ينقاس منه جزء القاعدة بجزئها، وفي قياس القاعدة بالقاعدة خلاف:
والأكثر المنع.
والمختار: الجواز.
* قالوا: الإجارة خرجت عن قياس مقابلة الموجود بالموجود، فلا
يُقاس عليها قاعدة.
* قلنا: المقابلة لذلك(4) مصلحيَّةٌ، والإجارة حاجية، والمصلحة لغو بالحاجة، والفرق أنَّ الحاجي يتعيَّنُ للذهن قبل الشرع، والمصلحي يتعارض.--------------------------------------------
(1) أي: بشرط تحقق الضرورة في الأحاد.
(2) «أ»: (بقبحه).
(3) أي: لا يشترط تحقق الضرورة في الأحاد، بل يكفي تصور وقوعها في الجنس.
(4) «أ»: (بذلك).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)