الوسائل؛ إذْ هي واجبة، والعتق غير واجب، ويتأيد موجبها بظاهر: {فَكَاتِبُوهُمْ}(1)، ويُشكل على الشافعي؛ إِذْ جَعَلَهُ للنَّدب، وجعل: {وَآتُوهُمْ}(2) للإيجاب، لكنه لم يعتمد في إيجاب الإيتاء(3) الصيغة(4)، وإِنَّما عمدته اطرادُه مِنْ السَّلفِ، والتَّبَرُّعاتُ لا تطَّردُ.
لا يقال: كيف أوجب الإيتاء، وهو فرع الكتابة التي لا تجب.
لأنا نقول: قد يقع الجائز، فيستلزم (واجبا، وللشرع)(5) تَعَبُّد في الإيجاب.
فائدة: غَلَبَ على الكتابة قصدُ السَّيِّدِ لتحصيل الأكساب، وغلب على الطَّهارة قصد المتوضئ للثَّوابِ، فوجبت النية في الطهارة، لا الكتابة.
***
* مَسْأَلَةٌ(6):
أثبت الحنفية الملك بالبيع الفاسد كالصحيح(7)، قياسا على إفادة الكتابة الفاسدة للحرية كالصحيحة.
قال الشافعي: الكتابة مخالفة للقياس، فلا يُقاس عليها.--------------------------------------------
(1) النور: 33.
(2) النور: 34.
(3) في الأصل: (للإيتاء). والمثبت من «أ».
(4) «أ»: (في الصيغة).
(5) «أ»: (واجبا في الشرع).
(6) انظر: البرهان (2/ 618 - 626)، التحقيق والبيان (3/ 576).
(7) إذا اتصل به القبض. ن.
لا يقال: كيف أوجب الإيتاء، وهو فرع الكتابة التي لا تجب.
لأنا نقول: قد يقع الجائز، فيستلزم (واجبا، وللشرع)(5) تَعَبُّد في الإيجاب.
فائدة: غَلَبَ على الكتابة قصدُ السَّيِّدِ لتحصيل الأكساب، وغلب على الطَّهارة قصد المتوضئ للثَّوابِ، فوجبت النية في الطهارة، لا الكتابة.
***
* مَسْأَلَةٌ(6):
أثبت الحنفية الملك بالبيع الفاسد كالصحيح(7)، قياسا على إفادة الكتابة الفاسدة للحرية كالصحيحة.
قال الشافعي: الكتابة مخالفة للقياس، فلا يُقاس عليها.--------------------------------------------
(1) النور: 33.
(2) النور: 34.
(3) في الأصل: (للإيتاء). والمثبت من «أ».
(4) «أ»: (في الصيغة).
(5) «أ»: (واجبا في الشرع).
(6) انظر: البرهان (2/ 618 - 626)، التحقيق والبيان (3/ 576).
(7) إذا اتصل به القبض. ن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)