فالمخالطة لا تمنعُ التَّوَضُؤَ»، قيل: بالموجب؛ لأنَّها جُزْء المانع؛ فإن زاد «المتغيّرَةَ»: قِيلَ به، فإن زاد «المتفاحِشَةَ»: كَمُلَ، فلم يجد أصلاً؛ فإن علل فقال: «ماء طاهر فيجوز الوضوء به»: نقض بماء الباقلاء المغلي، فينحصر بين القول بالموجب والنقض.
وإذا قال الشافعي في تمكين العاقلة(1) مجنونًا: «جنون أحد المتواطئين فلا يدرأ الحد، كجنون الموطوءة»، قال الحنفي بالموجب ومَنَعَ، واستند لنفي المقتضي؛ إذْ فعل المجنون ليس بِزِنًا، فليستْ مَزْنِيًّا بها؛ فإِنْ حَرَّرَ الشَّافعي، فقال: «(فلا ينهض)(2) الجنون سببًا»: تعذَّرَ القولُ بالموجب؛ لأنَّ الجنون عند الخصم عِلَّةُ الْعِلَّة، وهي سبب.
***
4 - ومنها: النقض، وهو: «وجود العِلَّة بدون الحكم».
فقيل: مُبْطِلٌ.
وقيل: لا.
المبطل:
* تعارضت(3) الشَّهادتان: لها وعليها.
* وأيضًا: ادعي(4) عموم النصب فأخلف. لا يقال: أدعي ما لم يمنع--------------------------------------------
(1) أي: المرأة العاقلة إن مكنت مجنونا، فزنا بها.
(2) «أ»: (ولا ينتهض).
(3) «أ»: (تعارض).
(4) «أ»: (الدعوى).
وإذا قال الشافعي في تمكين العاقلة(1) مجنونًا: «جنون أحد المتواطئين فلا يدرأ الحد، كجنون الموطوءة»، قال الحنفي بالموجب ومَنَعَ، واستند لنفي المقتضي؛ إذْ فعل المجنون ليس بِزِنًا، فليستْ مَزْنِيًّا بها؛ فإِنْ حَرَّرَ الشَّافعي، فقال: «(فلا ينهض)(2) الجنون سببًا»: تعذَّرَ القولُ بالموجب؛ لأنَّ الجنون عند الخصم عِلَّةُ الْعِلَّة، وهي سبب.
***
4 - ومنها: النقض، وهو: «وجود العِلَّة بدون الحكم».
فقيل: مُبْطِلٌ.
وقيل: لا.
المبطل:
* تعارضت(3) الشَّهادتان: لها وعليها.
* وأيضًا: ادعي(4) عموم النصب فأخلف. لا يقال: أدعي ما لم يمنع--------------------------------------------
(1) أي: المرأة العاقلة إن مكنت مجنونا، فزنا بها.
(2) «أ»: (ولا ينتهض).
(3) «أ»: (تعارض).
(4) «أ»: (الدعوى).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)