بخلاف الرق:
* فإن قيد بما لا يؤثر ولا يُفيد: فالعِلَّةُ صحيحة، والتقييد هذرٌ(1)، وخلاف الأحسن؛ كتَرْكِ هيئة في العبادة.
* فإن قيد به لدرء النقض: فقد تقدم.
وقد لاح أنَّ قِسْمَي عدمِ التَّأثير ينشآنِ(2) من الأصل، فالتقسيم تعسُّف.
***
6 - ومنها: فساد الوضع، وهو نوعان:
الأول: مصادمة القياس لتوقيف مقدَّم عليه(3).
الثاني: إشعار المعنى بنقيض الدعوى؛ وهو أفسدُ مِنْ الطَّردِ.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
اعتبار القصاص بالدِّيةِ ثبوتًا، والعكس سقوطاً، والحد بالمهر ثبوتا، والعكس سقوطاً؛ فساد وضع عند بعضهم؛ لأنَّ القصاص يسقط بالشبهة، والدية تثبت بها، وكذلك الحد والمهر(5)، فتناقضا.--------------------------------------------
(1) ويحتمل أن تقرأ رسما ومعنى: (هدر). والمثبت هو الموافق لما في البرهان.
(2) «أ»: (مبنيان).
(3) الكتاب ومتواتر السُّنَّة اتفاقا، وخبر الواحد الصحيح عند الجويني.
(4) انظر: البرهان (2/ 668 - 669)، التحقيق والبيان (1/4).
(5) «أ»: (المهر والحد).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)