فصل
يُعترض الاستدلال باعتراضات القياس، خلا المختصَّةِ بالأصلِ، فَيَرِدُ النَّقض والمعارضة وطلب الإخالة، وتقديم ذي الأصل عليه(1).
ويفسد من الاعتراضات عليه ما يفسد على القياس.
ولا يُستعمل الشَّبَهُ استدلالاً؛ إذْ مِنْ ضرورتِه مُشَبَّةٌ، ومُشَبَّةٌ به.
فصل في الاستصحاب (2)
نُصوّره(3) بالسَّبرِ، فنقول: إذا ثبت حكم في صورة بدليل، فاستمرت بحالها، فالحكم فيها بالدليل الأصلي، لا الاستصحاب، وإطلاق الاستصحابِ هنا لاحتمالِ النَّاسخ غير مقصودِ الفصل.
ويُقابله: أن يثبت في صورة، (فيستصحب في صورة)(4) مقاطعة لها(5)، فهذا ليس استصحابًا، وحاصله احتكام.
فإن ثبت في صورة، فتغيَّرت: فاستصحاب الحكم فيها بعد تغيرها هو--------------------------------------------
(1) في مطبوعة البرهان: (أصل علته)، ولا يظهر لها معنى.
(2) انظر: البرهان (2/ 735 - 739)، التحقيق والبيان (4/ 175)، تنقيح الفصول (ص 497)،
تحرير المنقول (ص 323).
(3) «أ»: (تصوره).
(4) ليست في «أ».
(5) لم يكن للصورة الثانية تعلّق بالأولى، ولم يكن تغيرها مرتبا على الصورة الأولى. ن.
يُعترض الاستدلال باعتراضات القياس، خلا المختصَّةِ بالأصلِ، فَيَرِدُ النَّقض والمعارضة وطلب الإخالة، وتقديم ذي الأصل عليه(1).
ويفسد من الاعتراضات عليه ما يفسد على القياس.
ولا يُستعمل الشَّبَهُ استدلالاً؛ إذْ مِنْ ضرورتِه مُشَبَّةٌ، ومُشَبَّةٌ به.
فصل في الاستصحاب (2)
نُصوّره(3) بالسَّبرِ، فنقول: إذا ثبت حكم في صورة بدليل، فاستمرت بحالها، فالحكم فيها بالدليل الأصلي، لا الاستصحاب، وإطلاق الاستصحابِ هنا لاحتمالِ النَّاسخ غير مقصودِ الفصل.
ويُقابله: أن يثبت في صورة، (فيستصحب في صورة)(4) مقاطعة لها(5)، فهذا ليس استصحابًا، وحاصله احتكام.
فإن ثبت في صورة، فتغيَّرت: فاستصحاب الحكم فيها بعد تغيرها هو--------------------------------------------
(1) في مطبوعة البرهان: (أصل علته)، ولا يظهر لها معنى.
(2) انظر: البرهان (2/ 735 - 739)، التحقيق والبيان (4/ 175)، تنقيح الفصول (ص 497)،
تحرير المنقول (ص 323).
(3) «أ»: (تصوره).
(4) ليست في «أ».
(5) لم يكن للصورة الثانية تعلّق بالأولى، ولم يكن تغيرها مرتبا على الصورة الأولى. ن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)