له أصحابًا حُذَّاقًا، فرَّعوا على أصوله، فكمُل مذهبه أصولًا وفروعاً.
ثُمَّ المختار: أنَّ العاميَّ لا يجب عليه النَّظَرُ، لا في العقليات(1)، ولا في العمليَّاتِ، ووظيفته التَّقليد.
وألزمه(2) الأستاذ النَّظَرَ في العقليَّاتِ؛ وأسرف فقال: وفي العمليَّاتِ القطعيَّاتِ، وهذا مردودٌ؛ فإنَّ المقطوع به مِنْ العَمَلِيَّاتِ يَزِيدُ على مائةِ أَلْفِ مسألة، وأنَّى للعامي هذا الاتساع، فهذا اقتحام على خَرْقِ الإجماع.
* * *
• مسألة(3):
الرُّجْحانُ مزيَّةٌ في الدليل، ولا(4) يُعقل بدونه.
وتخيل بعضهم جواز اعتماده مستقلا، واحتج بأنَّ الصحابة كانوا يقنعون(5) في المحاورات بالترجيح.
• قلنا: بعد تمهيد الأدلَّةِ. نعم، قد يجوز اعتماد الأمارة(6) الضعيفة؛ لضرورة عدم ما هو أقوى كاستصحاب الحال.--------------------------------------------
(1) «أ»: (المعقولات).
(2) أي: العامي.
(3) انظر: البرهان (2/ 750 - 751)، التحقيق والبيان (4/ 238)، شرح مختصر الروضة (3/ 676)، الردود والنقود (2/ 732).
(4) «أ»: (فلا).
(5) «أ»: (يكتفون).
(6) «أ»: (الأمارات).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)