وإن تعارض خبرانِ، عَمِلَ بأحدهما الصَّحابةُ: فقد(1) رجَّحه الشافعي؛ كترجيحه حديث أنس(2) في نُصب الغَنَمِ - لعمل الشيخين - على حديث عليّ(3).
والمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم(4) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما(5) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.
• مَسْأَلَةٌ(6):
إذا تعارض خبران، ووافق أحدهما قياسٌ:
رجَّح به الشافعي، كالمزيَّةِ وأَوْلى.
وأسقطهما القاضي، وتمسك بالقياس؛ إذ الخبرُ يُسقط القياس، فكيف يسقطه(7) القياسُ مُرجحا.--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) أخرجه البخاري (1454).
(3) أخرجه أبو داود (1572).
(4) «أ»: (يعلم).
(5) «أ»: (عملهما).
(6) انظر: البرهان (2/ 765 - 768)، المنخول (ص 432)، نكت المحصول (ص 517)، التحقيق والبيان (4/ 279)، أصول ابن مفلح (1/ 355).
(7) «أ»: (يسقط).
والمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم(4) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما(5) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.
• مَسْأَلَةٌ(6):
إذا تعارض خبران، ووافق أحدهما قياسٌ:
رجَّح به الشافعي، كالمزيَّةِ وأَوْلى.
وأسقطهما القاضي، وتمسك بالقياس؛ إذ الخبرُ يُسقط القياس، فكيف يسقطه(7) القياسُ مُرجحا.--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) أخرجه البخاري (1454).
(3) أخرجه أبو داود (1572).
(4) «أ»: (يعلم).
(5) «أ»: (عملهما).
(6) انظر: البرهان (2/ 765 - 768)، المنخول (ص 432)، نكت المحصول (ص 517)، التحقيق والبيان (4/ 279)، أصول ابن مفلح (1/ 355).
(7) «أ»: (يسقط).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)