المختار جواز التمسُّكِ بأضعفِ الظَّنَّينِ مطلقا، ومَنَعَه بعض الجدليين إذا تفاوتت الرتبتانِ الظَّنِّيَتَانِ قطعا(1).
ونعود إلى الترجيح، فنقول: إنَّه ينشأ في أقيسة المعاني من تفاوتِ المراتب - كما تقدَّم -، وقد ينشأ(2) من طرق العِليَّةِ: فالموماً إليها مرجحة على المستنبطة، وذاتُ الأصل مرجحة على الاستدلال، وفي ترجيح الاستدلال على الشَّبَهِ - أو العكس - قولان، والمسألة ظَنِّيَّةٌ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
الأكثر على الترجيح بالانعكاس، وخُصوصاً على القول باعتباره دليلًا.
والمختار: التفصيل، فنقول:
هو مرجح في الشَّبَهِ جَزمًا؛ لإلحاقه إياه بالمعتضد بالأمثلة.
أما المعنى:
* فقد يشعر مطردًا منعكسا مثل: «مستقل فلا يُولَّى عليه، وغير مستقل فيولى عليه».--------------------------------------------
(1) فأما إذا كان تفاوت الرتب مظنونا، فلا يمتنع - وفاقًا - من التمسك بأدنى آحاد الرتب. ن.
(2) الرسم في المخطوط مشتبه. والمثبت أليق بالسياق.
(3) انظر: البرهان (2/ 819 - 822)، المنخول (ص 445)، التحقيق والبيان (4/ 432)، الردود والنقود (2/ 763)، شرح الكوكب المنير (4/ 722).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)