والمسألة مبنية على امتناع اجتماعِ العِللِ؛ أما على الوقوع: فالترجيح لغو؛ إذ يقال بهما(1).
احتج مُرَجِّحُ المتعديَّةِ بإفادتها، ومُرَجِّحُ القاصرة بمطابقة النص لها، (فَالظَّنُّ قوي)(2) في مواردها.
رُدَّ الترجيح بالفائدة بأنه أجنبي، وبأنَّ الفائدة بعد التصحيح.
والمختار على التَّنَزُّلِ: ترجيح المتعديَّة؛ لاستجماعها في الفرع شرائط الصِّحَّةِ، فلا تترك لحكمة سنحت(3) في الأصل موافقة لا مناقضة، والإجماع الاستقرائي يسترسل على قبولها.
وإنما لم نعتبر الوزن المتعدِّي - واعتبرنا النقدية القاصرة - شَبَهًا ضروريا؛ لبطلان الوزن.
وكذلك اعتبار القاصرة في خيار المعتقة دون المتعدية لبطلانها:
والمختار: أنَّ خيار المعتقة تعبد. ومن أثبته تحتَ [الحُرِّ](4)، زعم أَنَّ زوج بريرة حر.--------------------------------------------
(1) أي: بالعلتين في المخطوط: (لهما)، والصواب ما أثبت.
(2) تحرف الرسم في المخطوط إلى: (فالظاقوي)، أو: (فالظانوي)، أو: (والظانون)؛ والظاهر أن الكلمتين في قوله: (فالظَّنُّ قوي) تداخلتا، والله أعلم.
(3) في المخطوط: (نسخت). ولعل الصواب ما أثبت.
(4) أشار الناسخ عند قوله: «تحت»، وكتب على الطرة: «هنا نقص». وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)