فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة)(1) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم(2) والمحرمية(3) لا تنتظم.
وهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.
• مَسْأَلَةٌ(4):
الفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ(5) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.
فالمختار: إلحاقها بالأيمان.
وقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ(6) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر(7) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛--------------------------------------------
= نصف سطر تقريبا.
(1) في المخطوط: (بالمحرم والحرمية). والتصويب من «البرهان».
(2) في المخطوط: (المحرم). والتصويب من «البرهان».
(3) قوله: (وإن كثرت فروعها، إذ البعضية تنتظم بلا تأويل والمحرم والمحرمية) مكرر في المخطوط.
(4) انظر: البرهان (2/ 831 - 833)، التحقيق والبيان (4/ 463).
(5) في المخطوط: (تقوى شبهة). ولعل الصواب ما أثبت.
(6) معاً.
(7) ظاهر الرسم في المخطوط: (ليود في)، فيحتمل أنها محرفة من: (ليوفي)، أو من: (ليرد في)، والمثبت هو الموافق لتعبير الجويني، وتعبير الأبياري بأكثر من تصريف: (توفير، نوفر)، وهذا يدفع احتمال التصحيف في شرح الأبياري، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)