* إذ معنى التخفيف في الرأس الاكتفاء بما لم يوجب الشرع سواه(1).
* وأيضًا؛ فيعارض بتيسير مسح الرأس والعمامة باقية(2)، بخلاف الخُفّ.
* ثُمَّ شَبَهُنَا يقرّر العزيمة، وشَبَهُهُمْ يُرَخّصُ؛ وجولانُ الشَّبَهِ فِي الرُّخَصِ البعيدة عن المعاني الكلية والجزئية بعيد.
• مسألة(3):
إذا تعارض قياسان مع أحدهما ظاهر:
فقيل: الظاهرُ حُجَّةٌ، والقياسانِ متساقطانِ.
وقيل: الظاهر ترجيح.
وقيل: إن كان القياس المخالف للظاهر ينهض لتأويله: فالظاهر ساقط.
وهذا مردود؛ فإنَّ القياس لو نَهَضَ، فمعارضته بالقياس الآخرِ تُوهِيهِ.
والمذهبانِ الآخَرانِ متقاربان، والأسد(4) جعل الظاهر ترجيحاً، لا دليلا؛ لضعفه بالمعارضة.--------------------------------------------
(1) أي: معنى التخفيف في مسح الرأس الاكتفاء به، وعدم إيجاب سواه.
(2) في المخطوط: (ماقيه).
(3) انظر: البرهان (2/ 833 - 834)، المنخول (ص 449)، التحقيق والبيان (4/ 469).
(4) في المخطوط: (والأشد). والصواب ما أثبت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)