• مَسْأَلَةٌ(1):
إذا كان أصل [إحدى](2) العلتين مجمعًا عليه: ترجَّحتْ، كأصل أبي حنيفة في الأكل؛ فإنَّه(3) الوقاع - وهو إجماع ـ، وأَصْلُنا فيه(4) ابتلاع الحصاة - وهو خلافي -؛ غير أنَّ عِلَّةَ أبي حنيفة باطلة، إِنَّما الصحيحة التي لا تُصَادَمُ: علَّةُ مالك.
وكذلك أصل التخيير في المعتقة منصوص؛ فإن وجدنا منصوصًا: تساويا(5).
الصَّحِيحُ: أَنَّ عِلَّتَهُما(6) باطلةٌ، وعِلَّتَنا قاصرة.
• مَسْأَلَةٌ(7):
قدموا المفردة(8) - بكثرة فروعها وقِلَّةِ الاجتهاد - على المركَّبَةِ.
وهو باطل؛ فقد تكون المفردة أقلَّ فُرُوعًا، بل [رُبَّما قاصرة](9).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 836 - 837)، التحقيق والبيان (4/ 479).
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) في المخطوط (بامر)، ولعل الصواب ما أثبت.
(4) أي: في الأكل أنه لا يوجب الكفارة.
(5) في البرهان (تفاوتت)، وقال المحقق: «في ت: تقاومت»، وهي الموافقة لما قاله ابن المنير.
(6) كذا في المخطوط، وكلام الجويني المناظر لهذه العبارة: أنَّ علة أبي حنيفة باطلة، فلعل الصواب: (عِلَّتَه).
(7) انظر: البرهان (2/ 837 - 839)، المنخول (ص 446)، التحقيق والبيان (4/ 481).
(8) أي: ذات وصف واحد.
(9) زيادة يقتضيها السياق. ومحلها بياض في المخطوط بمقدار كلمتين. قال في البرهان: «فرب عِلَّةٍ ذات وصف لا تكثر فروعها، وربما تكون قاصرةً لا تعدو محل النص … ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)