• مَسْأَلَةٌ(1):
إذا عَمَّتْ إحدى العِلَّتين الدعوى، ولم تَعُمَّها الأخرى:
فقد قَدَّمُوا العامَّةَ، كتعليلنا منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل أبي حنيفة جوازه بالانتفاع به، فيخرجُ الجَرْوُ(2).
وهذا الترجيح باطل؛ فإنَّ الجرو مُتهيّئ، والمراد بالانتفاع: التَّهَيُّو، فيعم؛ غير أنَّ الانتفاع مناسب منقوض، والنَّجاسة شَبَه سالم، فهي أولى.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 841)، التحقيق والبيان (4/ 488).
(2) أي: يخرج الجرو من العموم بمقتضى التعليل.
إذا عَمَّتْ إحدى العِلَّتين الدعوى، ولم تَعُمَّها الأخرى:
فقد قَدَّمُوا العامَّةَ، كتعليلنا منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل أبي حنيفة جوازه بالانتفاع به، فيخرجُ الجَرْوُ(2).
وهذا الترجيح باطل؛ فإنَّ الجرو مُتهيّئ، والمراد بالانتفاع: التَّهَيُّو، فيعم؛ غير أنَّ الانتفاع مناسب منقوض، والنَّجاسة شَبَه سالم، فهي أولى.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 841)، التحقيق والبيان (4/ 488).
(2) أي: يخرج الجرو من العموم بمقتضى التعليل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)