‌‌فَصْلٌ (1)
حَقٌّ(2) على الخائض في فَنِّ ما: الإحاطة بثمرته، ومادته، وحقيقته الجُمْلِيَّةِ - بالحد أو بالسَّبر -.
فأصول الفقه:
حقيقتُه: أَدِلَّةُ الفِقْهِ.
ومواده:
* الكلام؛ لأنَّ الأدلة كلامُ الله، فيتعيَّن معرفته بالدَّليل(3).
* والعربية؛ لأنَّ الأدلة ألفاظ لغويَّة، فيتعيَّن معرفة قوانينها المفهمة.
* والفقه؛ لأنه مدلول الأدلة، فيتعين تصور أمثلته.

ثُمَّ الفقه: العلم ب‌‌الأحكام الشرعية.
فإن قيل: فمعظم الفقه أحكام مظنونةٌ بالأمارات!
* قلنا: العمل بالأمارات معلوم بالقواطع، ومن ثَمَّ دخلت الأمارات
في أصول الفقه.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 77 - 79)، المستصفى (1/ 60)، التحقيق والبيان (1/ 244).
(2) ليست في «أ».
(3) هنا في الطرة تعليق، لم أتبينه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)