* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.
*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان(1) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.--------------------------------------------
(1) كذا ضبطها في الأصل.
*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان(1) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.--------------------------------------------
(1) كذا ضبطها في الأصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)