[14] و «المطلق»: هو(1) [اللفظ](2) الموضوع لمعنى كلي، نحو: رجل(3).
[15] و «المقيد»: هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، نحو: رجل صالح.
[16] و «الأمر»: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، نحو: قم.
[17] و «النهي»: هو اللفظ(4) الموضوع لطلب الترك طلبا جازما(5).
[18] والاستفهام: هو طلب [حقيقة الشيء](6).
[19] و «الخبر»: هو [اللفظ](7) الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته، نحو: زيد قائم.
* * *--------------------------------------------
= في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي وهذا هو الصحيح؛ لأن مدلول العام هو: الكلية، لا الكل، ولا الكلي. فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد. ينظر: رفع النقاب (1/ 348 - 353).
(1) ساقط من (د).
(2) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(3) ساقط من (ب).
(4) سقطت من (ب) و (ج).
(5) لم يذكر المؤلف اشتراط الاستعلاء في النهي كما ذكره في الأمر، وذكر في شرحه (ص 43) سبب ذلك فقال: ولم أر لهم خلافا في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي فتركته، ويلزمهم التسوية بين البابين.
(6) في الأصل: الحقيقة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) مزيد من (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)