-وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام، الذي يشمل الوجوب(1) والندب والكراهة والإباحة، وعليه [يتخرج](2) قوله عليه السلام «أبغض المباح إلى الله الطلاق»(3)؛ فإن [البغض يقتضي](4) رجحان [طرف](5) الترك، والرجحان مع التساوي محال.
فـ «الواجب»: ما ذم تاركه شرعا(6).
و «المحرم»: ما ذم فاعله شرعا، وقيد [بالشرع](7)؛ احترازا من العرف(8).
و «المندوب»: ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم.
و «المكروه»: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم(9).
و «المباح»: ما استوى طرفاه في نظر الشرع.--------------------------------------------
(1) في (د): الواجب.
(2) في الأصل و (ب): تخريج. والمثبت من (ج) و (د).
(3) لم أقف - حسب اطلاعي - على من رواه بهذا اللفظ، وهو غير محفوظ بدواوين السنة، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 417): إنه روي بلفظ «الحلال» بدل «المباح»، وهو اللفظ المشهور، وهو ما رواه ابن ماجه (1/ 650) رقم (2018)، وأبو داود (ص 379) رقم (2178)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وضعفه ابن حجر والألباني [ضعيف الجامع (ص 8) حديث رقم (44)].
(4) في الأصل و (ب) و (ج): البغضة تقتضي، والمثبت من (د).
(5) مزيد من (ج) و (د).
(6) شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام، فتعرض هاهنا لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وتعرض لتفسير المحرم ولم يتعرض لتفسير التحريم، وتعرض لتفسير المندوب ولم يتعرض لتفسير الندب، وكذلك في بقية الأقسام. ينظر: رفع النقاب (1/ 659) بتصرف.
(7) في الأصل و (ب) و (ج): الشرع. والمثبت من (د).
(8) في (د): المعرب. وهو خطأ.
(9) هذا حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى. رفع النقاب (1/ 672).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)