خلاف(1).
- وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فلو طرأ بعده، فهل يبطله؟ خلاف(2).
الخامسة(3) الشروط اللغوية أسباب (4)
[لأنه](5) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها(6) العدم، بخلاف:
- الشروط العقلية كـ: الحياة مع العلم.--------------------------------------------
= ينظر: لسان العرب (11/ 414) مادة (طول)، تفسير ابن كثير (2/ 260).
(1) إذا نكح الرجل أمة لعدم الطول إلى الحرة، ثم حدث الطول عنده، فهل يبطل نكاح الأمة؟ خلاف، قال الشافعي: «ولو تزوجها - أي الأمة - ثم أيسر، لم يفسده ما بعده» وهو ظاهر مذهب المالكية والحنابلة، وقال المزني يبطل وهو وجه عند الحنابلة، لأن زوال علة الحكم موجب لزواله، والعلة في نكاح الأمة عدم الطول، فوجب أن يكون وجوده موجبا لبطلان نكاحها.
ينظر: الحاوي للماوردي (9/ 242)، المغني (7/ 512)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 288)
(2) مذهب الحنفية والمشهور من الحنابلة أن التيمم يبطل، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا كان في الصلاة لا يبطله والصلاة صحيحة.
ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 110)، الحاوي للماوردي (1/ 252)، المغني (1/ 303)، مواهب الجليل (1/ 357).
(3) قال حلولو: كان الأولى في صناعة التأليف ذكر أقسام الشرط عقب تعريفه. شرح حلولو (1/ 234)
(4) قال الشوشاوي: في الفائدة تنبيه على أن الشرط الذي حده المؤلف أولا إنما هو غير الشرط اللغوي، وأما الشرط اللغوي - وهو الذي بصيغة «إن» وأخواتها - فلا يتناوله الحد المذكور في حقيقة الشرط، وإنما يتناوله الحد الذي ذكره في السبب؛ لأن الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم كالسبب. ينظر: رفع النقاب (2/ 112). وينظر: الفروق في أصول الفقه للحمد (ص 289).
(5) في الأصل و (ب): لا. وسقطت في (د). والمثبت من (ج)
(6) سقطت من (د).
- وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فلو طرأ بعده، فهل يبطله؟ خلاف(2).
الخامسة(3) الشروط اللغوية أسباب (4)
[لأنه](5) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها(6) العدم، بخلاف:
- الشروط العقلية كـ: الحياة مع العلم.--------------------------------------------
= ينظر: لسان العرب (11/ 414) مادة (طول)، تفسير ابن كثير (2/ 260).
(1) إذا نكح الرجل أمة لعدم الطول إلى الحرة، ثم حدث الطول عنده، فهل يبطل نكاح الأمة؟ خلاف، قال الشافعي: «ولو تزوجها - أي الأمة - ثم أيسر، لم يفسده ما بعده» وهو ظاهر مذهب المالكية والحنابلة، وقال المزني يبطل وهو وجه عند الحنابلة، لأن زوال علة الحكم موجب لزواله، والعلة في نكاح الأمة عدم الطول، فوجب أن يكون وجوده موجبا لبطلان نكاحها.
ينظر: الحاوي للماوردي (9/ 242)، المغني (7/ 512)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 288)
(2) مذهب الحنفية والمشهور من الحنابلة أن التيمم يبطل، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا كان في الصلاة لا يبطله والصلاة صحيحة.
ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 110)، الحاوي للماوردي (1/ 252)، المغني (1/ 303)، مواهب الجليل (1/ 357).
(3) قال حلولو: كان الأولى في صناعة التأليف ذكر أقسام الشرط عقب تعريفه. شرح حلولو (1/ 234)
(4) قال الشوشاوي: في الفائدة تنبيه على أن الشرط الذي حده المؤلف أولا إنما هو غير الشرط اللغوي، وأما الشرط اللغوي - وهو الذي بصيغة «إن» وأخواتها - فلا يتناوله الحد المذكور في حقيقة الشرط، وإنما يتناوله الحد الذي ذكره في السبب؛ لأن الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم كالسبب. ينظر: رفع النقاب (2/ 112). وينظر: الفروق في أصول الفقه للحمد (ص 289).
(5) في الأصل و (ب): لا. وسقطت في (د). والمثبت من (ج)
(6) سقطت من (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)