‌‌[الفصل] التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
الحقائق(1) كلها أربعة أقسام(2):
[1] إما «متساويان»(3)، وهما: اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر، ومن عدمه عدمه، كـ: الرجم وزنا المحصن.
[2] وإما «متباينان»، وهما: اللذان لا يجتمعان(4) في محل، كـ: الإسلام والجزية.
[3] وإما أعم مطلقا وأخص(5) مطلقا، وهما: اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس، كـ: الغسل والإنزال المعتبر؛ فإن الغسل أعم مطلقا، والإنزال أخص مطلقا.
[4] وإما كل واحد(6) منهما أعم من وجه، وأخص من وجه، وهما: اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، كـ: حل النكاح مع ملك اليمين:
فيوجد(7) حل النكاح بدون الملك في الحرائر(8).--------------------------------------------
(1) في (د): الحدين!.
(2) ينظر شرح هذه النسب الأربع في تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص 63).
(3) في (د): مستويان.
(4) في (د): لا يجتمع أحدهما مع الآخر في محل.
(5) في (ب): أو أخص مطلقا.
(6) في (د): أو يكون كل واحد.
(7) في (د): يوجد.
(8) في (ب): الجائز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)