* أو للشك، نحو: جاءني زيد أو عمرو.
* والإبهام(1)(2)، نحو: جاءني زيد أو عمرو، وكنت عالما بالآتي منهما، وإنما أردت التلبيس على السامع، بخلاف الشك.
* وللتنويع، [نحو](3): العدد إما زوج أو فرد، [أي](4): هو متنوع إلى هذين النوعين(5).
- و «إن»(6) وكل ما تضمن معناها للشرط(7)، نحو: إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع، وأي شيء تفعل أفعل، ومتى أطعت الله سعدت، وأين تجلس أجلس(8).--------------------------------------------
= الأول: جواز الجمع في الإباحة، ومنع الجمع في التخيير. الثاني: أن التي للإباحة يحسن وقوع الواو موضعها بخلاف التي للتخيير لا يحسن وقوع الواو موضعها. رفع النقاب (2/ 292).
(1) في (د): أو للإبهام.
(2) ويقال: الإبهام بالباء، والإيهام بالياء، ومعناهما واحد وهو: التلبيس على السامع. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 101)، رفع النقاب (2/ 294).
(3) في الأصل: بخلاف. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) في الأصل أو. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) ذكر المؤلف في الشرح (ص 101): أن التخيير والإباحة لا يكونان إلا في الأمر، والشك والإبهام والتنويع لا تكون إلا في الخبر.
(6) غير واضحة في (ج).
(7) يعني: أن كل ما تضمن معنى «إن» يفيد الشرط كما يفيده «إن»، ومعنى ذلك: أنه يفيد تعليق شيء على شيء، وهذا الذي قصده المؤلف بهذا الكلام، وهو جميع أدوات الشرط. رفع النقاب (2/ 305).
(8) ذكر المؤلف في شرحه فائدة في تقسيم التعاليق الحاصلة في الشرط على أربعة أقسام: مطلق على مطلق، وعام على عام، وعام على مطلق، ومطلق على عام، ثم خرج عليها بعض المسائل، ولحلولو تعقيب على بعض جزئياتها يحسن الرجوع إليه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 102)، شرح حلولو (1/ 287).
* والإبهام(1)(2)، نحو: جاءني زيد أو عمرو، وكنت عالما بالآتي منهما، وإنما أردت التلبيس على السامع، بخلاف الشك.
* وللتنويع، [نحو](3): العدد إما زوج أو فرد، [أي](4): هو متنوع إلى هذين النوعين(5).
- و «إن»(6) وكل ما تضمن معناها للشرط(7)، نحو: إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع، وأي شيء تفعل أفعل، ومتى أطعت الله سعدت، وأين تجلس أجلس(8).--------------------------------------------
= الأول: جواز الجمع في الإباحة، ومنع الجمع في التخيير. الثاني: أن التي للإباحة يحسن وقوع الواو موضعها بخلاف التي للتخيير لا يحسن وقوع الواو موضعها. رفع النقاب (2/ 292).
(1) في (د): أو للإبهام.
(2) ويقال: الإبهام بالباء، والإيهام بالياء، ومعناهما واحد وهو: التلبيس على السامع. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 101)، رفع النقاب (2/ 294).
(3) في الأصل: بخلاف. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) في الأصل أو. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) ذكر المؤلف في الشرح (ص 101): أن التخيير والإباحة لا يكونان إلا في الأمر، والشك والإبهام والتنويع لا تكون إلا في الخبر.
(6) غير واضحة في (ج).
(7) يعني: أن كل ما تضمن معنى «إن» يفيد الشرط كما يفيده «إن»، ومعنى ذلك: أنه يفيد تعليق شيء على شيء، وهذا الذي قصده المؤلف بهذا الكلام، وهو جميع أدوات الشرط. رفع النقاب (2/ 305).
(8) ذكر المؤلف في شرحه فائدة في تقسيم التعاليق الحاصلة في الشرط على أربعة أقسام: مطلق على مطلق، وعام على عام، وعام على مطلق، ومطلق على عام، ثم خرج عليها بعض المسائل، ولحلولو تعقيب على بعض جزئياتها يحسن الرجوع إليه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 102)، شرح حلولو (1/ 287).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)