يحمل اللفظ على:
- الحقيقة دون المجاز.
- والعموم دون الخصوص(1).
- والإفراد دون الاشتراك.
- والاستقلال دون الإضمار.
- وعلى الإطلاق دون التقييد.
- وعلى التأصيل دون الزيادة.
- وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير.
- وعلى التأسيس دون التأكيد.
- وعلى البقاء دون النسخ.
- وعلى الشرعي دون العقلي.
- وعلى العرفي دون اللغوي(2).
إلا أن يدل دليل(3) على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه [ترجح](4) عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، والعمل بالراجح متعين(5).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): التخصيص.
(2) سواء كان العرف شرعيا أو عاميا اصطلاحيا. ينظر: شرح حلولو (1/ 307)، رفع النقاب (2/ 381).
(3) سقطت من (د).
(4) في الأصل و (ج): يرجح. والمثبت من (ب) و (د).
(5) أي: أن تقديم الحقائق المتقدمة كلها على مقابلاتها إنما ذلك إذا لم توجد قرينة حالية، أو مقالية =
- الحقيقة دون المجاز.
- والعموم دون الخصوص(1).
- والإفراد دون الاشتراك.
- والاستقلال دون الإضمار.
- وعلى الإطلاق دون التقييد.
- وعلى التأصيل دون الزيادة.
- وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير.
- وعلى التأسيس دون التأكيد.
- وعلى البقاء دون النسخ.
- وعلى الشرعي دون العقلي.
- وعلى العرفي دون اللغوي(2).
إلا أن يدل دليل(3) على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه [ترجح](4) عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، والعمل بالراجح متعين(5).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): التخصيص.
(2) سواء كان العرف شرعيا أو عاميا اصطلاحيا. ينظر: شرح حلولو (1/ 307)، رفع النقاب (2/ 381).
(3) سقطت من (د).
(4) في الأصل و (ج): يرجح. والمثبت من (ب) و (د).
(5) أي: أن تقديم الحقائق المتقدمة كلها على مقابلاتها إنما ذلك إذا لم توجد قرينة حالية، أو مقالية =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)