ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه(1).
وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز ثلاثة أقسام:
- جائز إجماعا: وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته.
- وممتنع إجماعا: وهو مجاز التعقيد(2)، وهو: ما افتقر إلى علاقات كثيرة، نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه.
- ومجاز مختلف فيه: وهو الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإن [الجمع](3) بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي(4)؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، فهو مجاز فيه(5)، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به(6).
لنا: قوله تعالى: {إن الله ومليكته يصلون على النبي}(7)، والصلاة من--------------------------------------------
(1) أي: لا بد في هذا الاستعمال من دليل من اللغة يدل على وجود هذا الاستعمال في اللغة، وهذا الدليل سيذكره المؤلف قريبا. ينظر: رفع النقاب (2/ 390).
(2) مأخوذ من العقد، وهو الربط؛ لأنه يصعب فهمه كما يصعب حل المعقود والمربوط في المحسوسات. رفع النقاب (2/ 392).
(3) في الأصل و (د): للجمع. والمثبت من (ب) و (ج).
(4) مراده بالجمع بين الأمور المذكورة في الإرادة لا لغة. ينظر: رفع النقاب (2/ 395).
(5) وذلك أن اللفظ لم تضعه العرب للمجموع، أي: لم تضعه لمجموع المعاني، فإذا استعمل اللفظ في المجموع الذي لم يوضع له فهو مجاز؛ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. رفع النقاب (2/ 395).
(6) تقدمت إحالة نسبة الأقوال قريبا.
(7) جزء من الآية (56) من سورة الأحزاب.
وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز ثلاثة أقسام:
- جائز إجماعا: وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته.
- وممتنع إجماعا: وهو مجاز التعقيد(2)، وهو: ما افتقر إلى علاقات كثيرة، نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه.
- ومجاز مختلف فيه: وهو الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإن [الجمع](3) بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي(4)؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، فهو مجاز فيه(5)، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به(6).
لنا: قوله تعالى: {إن الله ومليكته يصلون على النبي}(7)، والصلاة من--------------------------------------------
(1) أي: لا بد في هذا الاستعمال من دليل من اللغة يدل على وجود هذا الاستعمال في اللغة، وهذا الدليل سيذكره المؤلف قريبا. ينظر: رفع النقاب (2/ 390).
(2) مأخوذ من العقد، وهو الربط؛ لأنه يصعب فهمه كما يصعب حل المعقود والمربوط في المحسوسات. رفع النقاب (2/ 392).
(3) في الأصل و (د): للجمع. والمثبت من (ب) و (ج).
(4) مراده بالجمع بين الأمور المذكورة في الإرادة لا لغة. ينظر: رفع النقاب (2/ 395).
(5) وذلك أن اللفظ لم تضعه العرب للمجموع، أي: لم تضعه لمجموع المعاني، فإذا استعمل اللفظ في المجموع الذي لم يوضع له فهو مجاز؛ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. رفع النقاب (2/ 395).
(6) تقدمت إحالة نسبة الأقوال قريبا.
(7) جزء من الآية (56) من سورة الأحزاب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)