ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو(1).
و «الاستعلاء»: هيئة في [نفس](2) الأمر من الترفع وإظهار القهر [في الأمر والغلبة](3).
و «العلو»: يرجع إلى هيئة الآمر من(4) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور(5).
- ولا يشترط فيه إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب، خلافا لأبي علي(6) وأبي هاشم من المعتزلة(7).--------------------------------------------
= ينظر: المعتمد (1/43)، الإشارة (ص 165)، المحصول (2/17)، الإحكام للآمدي (2/ 173)، مختصر ابن الحاجب (1/ 647).
(1) نسبه الرازي إلى أصحابه وهو قول بعض الأشاعرة، وقد مال القرافي لهذا القول في الشرح، بعد أن كان قد اشترط الاستعلاء في تعريفه للأمر في الفصل السادس من الباب الأول.
ينظر: المحصول (2/30 - 33)، شرح تنقيح الفصول (ص 129 - 130). وينظر: المسودة (ص 41).
(2) مزيد من (د).
(3) مزيد من (د).
(4) في (ج): في.
(5) فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ وهو الأمر. رفع النقاب (2/ 497).
(6) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، نسبته إلى جبى من قرى البصرة، رأس المعتزلة وشيخهم وكبيرهم، كان رأسا في الفلسفة والكلام، وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة (303 هـ)، ودفن بجبى، له من المصنفات: التفسير، ومتشابه القرآن.
ينظر: وفيات الأعيان (4/ 269)، طبقات المفسرين للداوودي (2/ 192)، الأعلام للزركلي (6/ 256).
(7) هذه المسألة كلامية، وليست من أصول الفقه، والخلاف فيها بين الأشاعرة والمعتزلة، وهي هل يجوز أن يأمر الله بشيء ولا يريده؟ أو لا يأمر إلا بما يريد؟ وسبب الخلاف بينهم هو عدم تفريقهم بين أنواع الإرادة، فالإرادة نوعان:
أ - «إرادة قدرية كونية»: فهذه هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، كقوله تعالى: {إن الله يفعل ما يريد} [الحج: 14]، وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه.
و «الاستعلاء»: هيئة في [نفس](2) الأمر من الترفع وإظهار القهر [في الأمر والغلبة](3).
و «العلو»: يرجع إلى هيئة الآمر من(4) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور(5).
- ولا يشترط فيه إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب، خلافا لأبي علي(6) وأبي هاشم من المعتزلة(7).--------------------------------------------
= ينظر: المعتمد (1/43)، الإشارة (ص 165)، المحصول (2/17)، الإحكام للآمدي (2/ 173)، مختصر ابن الحاجب (1/ 647).
(1) نسبه الرازي إلى أصحابه وهو قول بعض الأشاعرة، وقد مال القرافي لهذا القول في الشرح، بعد أن كان قد اشترط الاستعلاء في تعريفه للأمر في الفصل السادس من الباب الأول.
ينظر: المحصول (2/30 - 33)، شرح تنقيح الفصول (ص 129 - 130). وينظر: المسودة (ص 41).
(2) مزيد من (د).
(3) مزيد من (د).
(4) في (ج): في.
(5) فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ وهو الأمر. رفع النقاب (2/ 497).
(6) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، نسبته إلى جبى من قرى البصرة، رأس المعتزلة وشيخهم وكبيرهم، كان رأسا في الفلسفة والكلام، وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة (303 هـ)، ودفن بجبى، له من المصنفات: التفسير، ومتشابه القرآن.
ينظر: وفيات الأعيان (4/ 269)، طبقات المفسرين للداوودي (2/ 192)، الأعلام للزركلي (6/ 256).
(7) هذه المسألة كلامية، وليست من أصول الفقه، والخلاف فيها بين الأشاعرة والمعتزلة، وهي هل يجوز أن يأمر الله بشيء ولا يريده؟ أو لا يأمر إلا بما يريد؟ وسبب الخلاف بينهم هو عدم تفريقهم بين أنواع الإرادة، فالإرادة نوعان:
أ - «إرادة قدرية كونية»: فهذه هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، كقوله تعالى: {إن الله يفعل ما يريد} [الحج: 14]، وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)