- والأمر [بالأمر](1) بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء، إلا أن ينص الآمر
على ذلك، كقوله: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم [عليها](2) لعشر»(3)(4).
- وليس من [شرطه](5) تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر(6)
- والإمام(7)، خلافا للغزالي؛ لقوله تعالى: {ويعفوا عن كثير}(8)(9).--------------------------------------------
= قولنا إنه إنما يصير مأمورا في حالة الملابسة، أي تلك الحالة هي التي تعلق بها الأمر، وتعلقه متقدم عليها بالفعل فيها».
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 136)، البحر المحيط (2/ 151).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) سقطت من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) لم أقف - حسب اطلاعي - على هذا اللفظ، وروى الإمام أحمد في مسنده (11/ 369) حديث رقم (6756)، وأبو داود (ص 91) حديث رقم (495)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» واللفظ لأحمد، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
(4) هذا مثال أن الأمر للثاني بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء للثالث، وأما مثال أن ينص الأمر على أن أمره أمر للثالث، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب له في حديث ابنه عبد الله لما طلق في الحيض: «مره فليراجعها» [البخاري (7/41) رقم (5215)، ومسلم (2/ 1093) رقم (1741)]. ينظر: رفع النقاب (2/ 556).
(5) في الأصل و (ب) و (د): شرط، والمثبت من (ج).
(6) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور، مقدم الأصوليين، من أهل البصرة وسكن بغداد، انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق، وفاته سنة ثلاث وأربعمائة (403 هـ) ببغداد، له من المصنفات: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، والانتصار للقرآن.
ينظر: تاريخ بغداد (3/ 364)، وفيات الأعيان (4/ 269) سير أعلام النبلاء (17/ 190) شجرة النور الزكية (1/ 138).
(7) سقط من (د).
(8) جزء من الآية (15) من سورة المائدة، وجزء من الآية (30) من سورة الشورى.
(9) ثم اعتذر المؤلف في الشرح (ص 138 - 139) عما ذكره هنا فقال: «هذه المسألة نقلتها هنا واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضا بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال: «إذا أوجب=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)