زمن الخطاب(1). وهو متجه(2).
[10] [11] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم(3) مطلقا(4)(5).
[12] [13] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء(6)(7).
والغاية(8): «حتى» «وإلى»، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن»، قال الإمام: فالغاية هي(9) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها(10).--------------------------------------------
ينظر: إحكام الفصول (1/ 167)، الإحكام للآمدي (2/ 407)، شرح تنقيح الفصول (ص 191)، البحر المحيط (4/ 522)، الفوائد شرح الزوائد (1/ 633)، رفع النقاب (3/ 291 - 286)، شرح الكوكب المنير (3/ 388)، حاشية ابن عاشور (1/ 249).
(1) ينظر: المحصول (3/ 132).
(2) ثم أكد المؤلف توجيهه لقول الرازي في شرح التنقيح والعقد المنظوم، وبين أن العادة التي تخصص العموم هي العادة السابقة والمقارنة للعموم، لا الطارئة عليه. ينظر: العقد المنظوم (2/ 296)، شرح تنقيح الفصول (ص 191)، وينظر: شرح مراقي السعود (1/ 253).
(3) سقطت من (د).
(4) أي: كان الشرط شرط سبب، أو شرط حكم، كان الاستثناء استثناء شخص، أو استثناء نوع. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (3/ 304).
(5) خلافا للباقلاني.
ينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 819)، تقريب الوصول (ص 92)، شرح حلولو (1/ 158)، رفع النقاب (1/ 471).
(6) أي: إن حكم الصفة ها هنا كحكم الاستثناء إذا تعقب الجمل، مثال ذلك: أكرم النحاة والفقهاء الزهاد، هل يرجع وصف الزهد إلى الجميع، أو يرجع إلى الآخر؟. ينظر: رفع النقاب (3/ 305).
(7) ينظر المحصول (3/ 69).
(8) في (د): فالغاية.
(9) سقط من (ج).
(10) المحصول (3/ 67).
[10] [11] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم(3) مطلقا(4)(5).
[12] [13] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء(6)(7).
والغاية(8): «حتى» «وإلى»، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن»، قال الإمام: فالغاية هي(9) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها(10).--------------------------------------------
ينظر: إحكام الفصول (1/ 167)، الإحكام للآمدي (2/ 407)، شرح تنقيح الفصول (ص 191)، البحر المحيط (4/ 522)، الفوائد شرح الزوائد (1/ 633)، رفع النقاب (3/ 291 - 286)، شرح الكوكب المنير (3/ 388)، حاشية ابن عاشور (1/ 249).
(1) ينظر: المحصول (3/ 132).
(2) ثم أكد المؤلف توجيهه لقول الرازي في شرح التنقيح والعقد المنظوم، وبين أن العادة التي تخصص العموم هي العادة السابقة والمقارنة للعموم، لا الطارئة عليه. ينظر: العقد المنظوم (2/ 296)، شرح تنقيح الفصول (ص 191)، وينظر: شرح مراقي السعود (1/ 253).
(3) سقطت من (د).
(4) أي: كان الشرط شرط سبب، أو شرط حكم، كان الاستثناء استثناء شخص، أو استثناء نوع. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (3/ 304).
(5) خلافا للباقلاني.
ينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 819)، تقريب الوصول (ص 92)، شرح حلولو (1/ 158)، رفع النقاب (1/ 471).
(6) أي: إن حكم الصفة ها هنا كحكم الاستثناء إذا تعقب الجمل، مثال ذلك: أكرم النحاة والفقهاء الزهاد، هل يرجع وصف الزهد إلى الجميع، أو يرجع إلى الآخر؟. ينظر: رفع النقاب (3/ 305).
(7) ينظر المحصول (3/ 69).
(8) في (د): فالغاية.
(9) سقط من (ج).
(10) المحصول (3/ 67).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)