[الفصل] السادس في حكمه بعد التخصيص
_ لنا وللشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان(1)، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل(2):
* بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية؛ فيكون مجازا.
* أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، فيكون [إذا](3) حقيقة.
_ وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور(4).--------------------------------------------
(1) القول الأول: أنه حقيقة مطلقا، وهو مذهب بعض المالكية، وكثير من الشافعية ــ منهم السمعاني ــ، والحنابلة، ومال إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
والقول الثاني: أنه مجاز مطلقا، وهو مذهب أكثر المالكية، وكثير من الشافعية أيضا، والحنفية والمعتزلة، وإليه مال الغزالي، واختاره المؤلف.
وهناك أقوال أخرى في المسألة، أوصلها الآمدي وغيره إلى ثمانية أقوال، ولا حاجة لذكرها، وبين ابن رشيق أن الخلاف لا ثمرة له.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 139)، اللمع (ص 123)، قواطع الأدلة (1/ 175)، المستصفى (2/ 126)، الرسالة للجاجرمي (ص 240)، الإحكام للآمدي (2/ 279)، لباب المحصول (2/ 745)، مختصر ابن الحاجب (2/ 714)، شرح تنقيح الفصول (ص 203)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 442)، شرح مختصر الروضة (2/ 524)، الإبهاج (2/ 130)، مذكرة الشنقيطي (ص 336).
(2) ينظر: المعتمد (1/ 262)، المحصول (3/14).
(3) مزيد من (د).
(4) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 125)، إحكام الفصول (1/ 139)، قواطع الأدلة (1/ 175)، المستصفى (2/ 128)، الإحكام للآمدي (2/ 285)، لباب المحصول (2/ 747)، مختصر ابن الحاجب (2/ 720)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 444)، شرح مختصر الروضة (2/ 524)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 307)، الإبهاج (2/ 137)، البحر المحيط (4/ 348)، مذكرة الشنقيطي (ص 335).
_ لنا وللشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان(1)، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل(2):
* بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية؛ فيكون مجازا.
* أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، فيكون [إذا](3) حقيقة.
_ وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور(4).--------------------------------------------
(1) القول الأول: أنه حقيقة مطلقا، وهو مذهب بعض المالكية، وكثير من الشافعية ــ منهم السمعاني ــ، والحنابلة، ومال إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
والقول الثاني: أنه مجاز مطلقا، وهو مذهب أكثر المالكية، وكثير من الشافعية أيضا، والحنفية والمعتزلة، وإليه مال الغزالي، واختاره المؤلف.
وهناك أقوال أخرى في المسألة، أوصلها الآمدي وغيره إلى ثمانية أقوال، ولا حاجة لذكرها، وبين ابن رشيق أن الخلاف لا ثمرة له.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 139)، اللمع (ص 123)، قواطع الأدلة (1/ 175)، المستصفى (2/ 126)، الرسالة للجاجرمي (ص 240)، الإحكام للآمدي (2/ 279)، لباب المحصول (2/ 745)، مختصر ابن الحاجب (2/ 714)، شرح تنقيح الفصول (ص 203)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 442)، شرح مختصر الروضة (2/ 524)، الإبهاج (2/ 130)، مذكرة الشنقيطي (ص 336).
(2) ينظر: المعتمد (1/ 262)، المحصول (3/14).
(3) مزيد من (د).
(4) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 125)، إحكام الفصول (1/ 139)، قواطع الأدلة (1/ 175)، المستصفى (2/ 128)، الإحكام للآمدي (2/ 285)، لباب المحصول (2/ 747)، مختصر ابن الحاجب (2/ 720)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 444)، شرح مختصر الروضة (2/ 524)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 307)، الإبهاج (2/ 137)، البحر المحيط (4/ 348)، مذكرة الشنقيطي (ص 335).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)