وجماعة من الفقهاء(1)(2).--------------------------------------------
= ينظر: تاريخ بغداد (7/ 272)، سير أعلام النبلاء (13/ 339)، الديباج المذهب (1/ 285)، شذرات الذهب (3/ 334).
(1) سقط من (د).
(2) أي: إذا خرجت صورة من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة أم لا؟ حكى المؤلف جوازه عن القاضي إسماعيل، ونقل عن الشافعي، وقال في الشرح (ص 206): ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة.
بخلاف القاضي عبد الوهاب، فقد حكى منعه عن جمهور المالكية.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 127)، قواطع الأدلة (2/ 201)، البحر المحيط (7/ 131)، رفع النقاب (3/ 394).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)