• الثانية(1): أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي(2) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا(3)؛ فإن(4) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها.
فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.
والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.
والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.
والرابع نحو: [ما](5) قام القوم إلا زيدا.
والخامس: نحو: قوله تعالى: {لتأتنني به} الآية.
ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط(6).--------------------------------------------
(1) في (د): الفائدة الثانية.
(2) فيها طمس في (د).
(3) في (د): تخصيصا.
(4) في (د): بأن.
(5) سقطت من الأصل و (ب)، وضرب عليها في (ج). والمثبت من (د).
(6) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 559).
فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.
والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.
والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.
والرابع نحو: [ما](5) قام القوم إلا زيدا.
والخامس: نحو: قوله تعالى: {لتأتنني به} الآية.
ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط(6).--------------------------------------------
(1) في (د): الفائدة الثانية.
(2) فيها طمس في (د).
(3) في (د): تخصيصا.
(4) في (د): بأن.
(5) سقطت من الأصل و (ب)، وضرب عليها في (ج). والمثبت من (د).
(6) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 559).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)