- وهو: «مفهوم المخالفة»، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة(1).
- وهو(2) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي(3).
- وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة(4).
* وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه(5) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ(6).
- وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري(7).--------------------------------------------
(1) ينظر الفصل التاسع من الباب الأول.
(2) في (د): وهي.
(3) وخالف في ذلك الحنفية وجماعة من المالكية منهم الباجي وجماعة من الشافعية منهم الغزالي والآمدي. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 291)، مقدمة ابن القصار (ص 81)، الإشارة (ص 294)، اللمع (ص 148)، البرهان (1/ 301)، المستصفى (2/ 197)، الإحكام للآمدي (3/ 108)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 551)، شرح مختصر الروضة (2/ 725)، تقريب الوصول (ص 108)، البحر المحيط (5/ 133).
(4) ينظر: التقريب والإرشاد (3/ 342، 332)، المعتمد (1/ 141)، المحصول (2/ 122)،
(5) في (د): الشروط لا يجب انتفاؤها.
(6) هذا بيان من المؤلف لمحل الخلاف، وقد شرحه الشوشاوي وبين أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 243)، رفع النقاب (4/ 270).
(7) ينظر: الفصول في الأصول (1/ 292)، التقريب والإرشاد (3/ 332، 338)، المعتمد (1/ 150)، اللمع (ص 149)، المحصول (2/ 136)، الإحكام للآمدي (3/ 118)، مختصر ابن الحاجب (2/ 949)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 560)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 256)، تقريب الوصول (ص 110).
- وهو(2) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي(3).
- وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة(4).
* وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه(5) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ(6).
- وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري(7).--------------------------------------------
(1) ينظر الفصل التاسع من الباب الأول.
(2) في (د): وهي.
(3) وخالف في ذلك الحنفية وجماعة من المالكية منهم الباجي وجماعة من الشافعية منهم الغزالي والآمدي. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 291)، مقدمة ابن القصار (ص 81)، الإشارة (ص 294)، اللمع (ص 148)، البرهان (1/ 301)، المستصفى (2/ 197)، الإحكام للآمدي (3/ 108)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 551)، شرح مختصر الروضة (2/ 725)، تقريب الوصول (ص 108)، البحر المحيط (5/ 133).
(4) ينظر: التقريب والإرشاد (3/ 342، 332)، المعتمد (1/ 141)، المحصول (2/ 122)،
(5) في (د): الشروط لا يجب انتفاؤها.
(6) هذا بيان من المؤلف لمحل الخلاف، وقد شرحه الشوشاوي وبين أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 243)، رفع النقاب (4/ 270).
(7) ينظر: الفصول في الأصول (1/ 292)، التقريب والإرشاد (3/ 332، 338)، المعتمد (1/ 150)، اللمع (ص 149)، المحصول (2/ 136)، الإحكام للآمدي (3/ 118)، مختصر ابن الحاجب (2/ 949)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 560)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 256)، تقريب الوصول (ص 110).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)