- بأن يقر شخصا على فعل فعل [هو عليه السلام](1) ضده؛ فيعلم خروجه عنه(2).
- أو يفعل(3) عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله [له فيه](4)؛ [فيكون نسخا للأول](5)(6).--------------------------------------------
= منهما يكون ناسخا للأول، وإن لم يعلم يرجح بينهما، وإلا تساقطا، أو يتخير المجتهد بينهما، أو يتوقف. ونسب الجويني هذا القول إلى كثير من العلماء، وهو قول الباجي.
ينظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر (2/ 171 - 175). وينظر: إحكام الفصول (1/ 218)، البرهان (1/ 327)، المستصفى (2/ 232)، المحصول لابن العربي (ص 111)، الإحكام للآمدي (1/ 253)، نفائس الأصول (6/ 2356)، الإبهاج (2/ 273)، البحر المحيط (6/43)، شرح الكوكب المنير (2/ 198)، إرشاد الفحول (ص 166).
(1) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(2) مثل إقراره عليه السلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على لباس الحرير، وهو عليه السلام يترك لباسه، وقد جعل المؤلف هذه المسألة - تعارض الفعل والإقرار - من تعارض الفعلين، وهي ترجع إلى التخصيص بالإقرار.
ينظر: شرح حلولو (2/ 342)، رفع النقاب (4/ 417).
(3) في (ج): بفعل.
(4) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) سقط من الأصل، وفي (ب): فيكون نسخا عن النبي صلى الله عليه وسلم للأول. والمثبت من (ج) و (د).
(6) أي: أن يفعل عليه السلام فعلا ويدل الدليل على أنه يجب عليه تكرر ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، ثم فعل عليه السلام ضد ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، فيكون الفعل الثاني ناسخا لحكم الفعل الأول. مثال ذلك: أنه عليه السلام رئي يشرب جالسا ثم رئي بعد ذلك يشرب قائما، فالقيام ضد الجلوس. ينظر: رفع النقاب (4/ 417).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)