- وقوله: (متراخيا)، لئلا [يتهافت](1)(2) الخطاب.
- وقوله: (لولاه لكان ثابتا)؛ احترازا من المغيات(3)، نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس؛ فإنه ليس ناسخا؛ [لوجوب](4) الصوم.
وقال القاضي منا(5) والغزالي: الحكم المتأخر يزيل المتقدم(6).
وقال الإمام(7) والأستاذ(8) وجماعة(9): هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر؛ لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه؛ لاستحالة انقلاب العلم [جهلا](10)، وكذلك الكلام …--------------------------------------------
(1) في الأصل و (ب): يهافت. وفي (د): يتهلقب!. والمثبت من (ج).
(2) التهافت: التساقط. ينظر: لسان العرب (2/ 104) مادة (هفت).
(3) المغيا: اسم مفعول من غيا، وهي الغاية: مدى كل شيء. والمعنى: أن الحكم إذا جعل له غاية لا يكون ثابتا إذا وصل غايته، ومن شرط النسخ أن يكون الحكم الأول قابلا للثبوت والدوام، والمغيا لا يقبل الثبوت والدوام بعد وصوله غايته. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 273)، لسان العرب (15/ 143) مادة (غيا)، رفع النقاب (4/ 450).
(4) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) جاء بعدها في (ب): والحكم. وهو سبق قلم.
(6) ينظر: المستصفى (1/ 207، 208)، وينظر نسبته للباقلاني: البرهان (2/ 843)، المحصول لابن العربي (ص 144)، المحصول (3/ 287)، مفتاح الوصول للتلمساني (ص 594)، البحر المحيط (5/ 198)، شرح حلولو (2/ 353).
(7) أجاب في المحصول (3/ 288 - 293) عن أدلة القول الأول ولم يصرح باختياره، لكن صرح به في المعالم (ص 116) فقال: «قال أكثر العلماء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم، وهو المختار».
(8) أبو إسحاق الإسفراييني. ينظر: المحصول (3/ 287)، شرح حلولو (2/ 353).
(9) كالجويني والبيضاوي من الشافعية وأكثر الحنفية ونسب لبعض المعتزلة. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 199)، البرهان (2/ 842)، أصول السرخسي (2/ 58)، المغني للخبازي (ص 251)، نهاية السول للإسنوي (1/ 583)، البحر المحيط (5/ 198).
(10) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
- وقوله: (لولاه لكان ثابتا)؛ احترازا من المغيات(3)، نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس؛ فإنه ليس ناسخا؛ [لوجوب](4) الصوم.
وقال القاضي منا(5) والغزالي: الحكم المتأخر يزيل المتقدم(6).
وقال الإمام(7) والأستاذ(8) وجماعة(9): هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر؛ لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه؛ لاستحالة انقلاب العلم [جهلا](10)، وكذلك الكلام …--------------------------------------------
(1) في الأصل و (ب): يهافت. وفي (د): يتهلقب!. والمثبت من (ج).
(2) التهافت: التساقط. ينظر: لسان العرب (2/ 104) مادة (هفت).
(3) المغيا: اسم مفعول من غيا، وهي الغاية: مدى كل شيء. والمعنى: أن الحكم إذا جعل له غاية لا يكون ثابتا إذا وصل غايته، ومن شرط النسخ أن يكون الحكم الأول قابلا للثبوت والدوام، والمغيا لا يقبل الثبوت والدوام بعد وصوله غايته. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 273)، لسان العرب (15/ 143) مادة (غيا)، رفع النقاب (4/ 450).
(4) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) جاء بعدها في (ب): والحكم. وهو سبق قلم.
(6) ينظر: المستصفى (1/ 207، 208)، وينظر نسبته للباقلاني: البرهان (2/ 843)، المحصول لابن العربي (ص 144)، المحصول (3/ 287)، مفتاح الوصول للتلمساني (ص 594)، البحر المحيط (5/ 198)، شرح حلولو (2/ 353).
(7) أجاب في المحصول (3/ 288 - 293) عن أدلة القول الأول ولم يصرح باختياره، لكن صرح به في المعالم (ص 116) فقال: «قال أكثر العلماء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم، وهو المختار».
(8) أبو إسحاق الإسفراييني. ينظر: المحصول (3/ 287)، شرح حلولو (2/ 353).
(9) كالجويني والبيضاوي من الشافعية وأكثر الحنفية ونسب لبعض المعتزلة. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 199)، البرهان (2/ 842)، أصول السرخسي (2/ 58)، المغني للخبازي (ص 251)، نهاية السول للإسنوي (1/ 583)، البحر المحيط (5/ 198).
(10) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)