[الفصل] الثاني في حكمه
- وهو [عند الكافة](1) حجة، خلافا للنظام والشيعة والخوارج(2).
لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى}(3) الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة.
وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ»(4)(5) يدل على ذلك، وعلى [منع](6) القول الثالث، وعدم(7) الفصل فيما [جمعوه](8)، فإن جميع ما خالفهم--------------------------------------------
(1) في الأصل: عندنا لكافة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) ينظر: الفصول في الأصول (3/ 257)، الإحكام لابن حزم (4/ 128)، العدة (4/ 1058)، إحكام الفصول (2/5)، شرح اللمع (2/ 665)، أصول السرخسي (1/ 295)، قواطع الأدلة (1/ 462)، المستصفى (1/ 327 - 332)، المحصول (4/35)، مختصر ابن الحاجب (1/ 432)، الإحكام للآمدي (1/ 266)، البحر المحيط (6/ 384).
(3) جزء من الآية (115) من سورة النساء.
(4) في (ب): الخطأ.
(5) لم أقف - حسب اطلاعي - عليه بهذا اللفظ، وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص 51) معلقا على هذا اللفظ: «هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ، نعم هو مشهور بلفظ: «على ضلالة» بدل «على خطأ» وله طرق وذكر سبعة، وهو اللفظ المشهور - أعني: على ضلالة» ـ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 295): حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال». رواه الإمام أحمد في المسند (45/ 200) حديث رقم (27224)، وابن ماجه (2/ 1303) حديث رقم (3950)، وأبو داود (ص 759) حديث رقم (4253)، والترمذي (4/36) حديث رقم (2167)، والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: صحيح الجامع (1/ 378) حديث رقم (1848)
(6) في الأصل و (ب): عدم، والمثبت من (ج) و (د).
(7) في (د): وعلى عدم.
(8) في الأصل: (أجمعوه). وفي (د): عممه. والمثبت من (ب) و (ج).
- وهو [عند الكافة](1) حجة، خلافا للنظام والشيعة والخوارج(2).
لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى}(3) الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة.
وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ»(4)(5) يدل على ذلك، وعلى [منع](6) القول الثالث، وعدم(7) الفصل فيما [جمعوه](8)، فإن جميع ما خالفهم--------------------------------------------
(1) في الأصل: عندنا لكافة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) ينظر: الفصول في الأصول (3/ 257)، الإحكام لابن حزم (4/ 128)، العدة (4/ 1058)، إحكام الفصول (2/5)، شرح اللمع (2/ 665)، أصول السرخسي (1/ 295)، قواطع الأدلة (1/ 462)، المستصفى (1/ 327 - 332)، المحصول (4/35)، مختصر ابن الحاجب (1/ 432)، الإحكام للآمدي (1/ 266)، البحر المحيط (6/ 384).
(3) جزء من الآية (115) من سورة النساء.
(4) في (ب): الخطأ.
(5) لم أقف - حسب اطلاعي - عليه بهذا اللفظ، وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص 51) معلقا على هذا اللفظ: «هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ، نعم هو مشهور بلفظ: «على ضلالة» بدل «على خطأ» وله طرق وذكر سبعة، وهو اللفظ المشهور - أعني: على ضلالة» ـ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 295): حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال». رواه الإمام أحمد في المسند (45/ 200) حديث رقم (27224)، وابن ماجه (2/ 1303) حديث رقم (3950)، وأبو داود (ص 759) حديث رقم (4253)، والترمذي (4/36) حديث رقم (2167)، والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: صحيح الجامع (1/ 378) حديث رقم (1848)
(6) في الأصل و (ب): عدم، والمثبت من (ج) و (د).
(7) في (د): وعلى عدم.
(8) في الأصل: (أجمعوه). وفي (د): عممه. والمثبت من (ب) و (ج).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)