[الفصل] الثالث في مستنده
ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة(1).
- وجوزه قوم بغير(2) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت](3)(4).
- ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة(5).
- ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية(6) وغيرها(7).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإشارة (ص 286)، مختصر ابن الحاجب (1/ 479)، شرح تنقيح الفصول (ص 305).
(2) في (د): لغير.
(3) في الأصل: والبحت. وفي (ب) و (د): والبحث، وهو المثبت في الشرح المطبوع. وفي (ج) غير واضحة. ويظهر أن نسخة المصنف للمحصول وقع فيها تصحيفات، كما أشار لذلك د. طه العلواني في مقدمته، ومما يؤكد ذلك قول المصنف في الشرح في هذا الموضع:
«وأما قولي: «جوزه قوم بمجرد الشبهة والبحث»؛ فأصل هذا الكلام أنه وقع في المحصول أنه جوزه قوم بمجرد التبخيت … واختلف المختصرون له فمنهم من فسره بالشبهة، ومنهم من أعرض عنه بالكلية، ثم بعد وضع كتاب الفصول طالعت كتبا كثيرة فوجدت هذه اللفظة فيها مضبوطة، ويقولون: «منهم من جوز الإجماع بالتبخيت» بالتاء المنقوطة باثنتين من فوقها، فدل على أن قوله «بالتبحيث ليس بالثاء المثلثة من المباحثة، بل من البخت».
والبخت - بالخاء المعجمة بنقطة واحدة من فوق مع التاء المهملة -: الحظ والجد والسعد والنصيب، وهو ما يأتي الإنسان من غير تعب ولا مشقة.
ينظر: المحصول (4/ 187)، مختار الصحاح (ص 30)، شرح تنقيح الفصول (ص 305)، لسان العرب (2/9)، رفع النقاب (4/ 658)، تاج العروس (4/ 437).
(4) أي: من غير مستند، بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار الصواب، وهو قول شاذ. ينظر: رفع النقاب (4/ 660).
(5) المراد بالدلالة: ما أفاد القطع، والأمارة: ما أفاد الظن.
ينظر: المعتمد (1/5)، شرح تنقيح الفصول (ص 305)، رفع النقاب (4/ 654).
(6) في (ب): الجليلة.
(7) حاصل هذا الخلاف أن يقال: =
ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة(1).
- وجوزه قوم بغير(2) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت](3)(4).
- ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة(5).
- ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية(6) وغيرها(7).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإشارة (ص 286)، مختصر ابن الحاجب (1/ 479)، شرح تنقيح الفصول (ص 305).
(2) في (د): لغير.
(3) في الأصل: والبحت. وفي (ب) و (د): والبحث، وهو المثبت في الشرح المطبوع. وفي (ج) غير واضحة. ويظهر أن نسخة المصنف للمحصول وقع فيها تصحيفات، كما أشار لذلك د. طه العلواني في مقدمته، ومما يؤكد ذلك قول المصنف في الشرح في هذا الموضع:
«وأما قولي: «جوزه قوم بمجرد الشبهة والبحث»؛ فأصل هذا الكلام أنه وقع في المحصول أنه جوزه قوم بمجرد التبخيت … واختلف المختصرون له فمنهم من فسره بالشبهة، ومنهم من أعرض عنه بالكلية، ثم بعد وضع كتاب الفصول طالعت كتبا كثيرة فوجدت هذه اللفظة فيها مضبوطة، ويقولون: «منهم من جوز الإجماع بالتبخيت» بالتاء المنقوطة باثنتين من فوقها، فدل على أن قوله «بالتبحيث ليس بالثاء المثلثة من المباحثة، بل من البخت».
والبخت - بالخاء المعجمة بنقطة واحدة من فوق مع التاء المهملة -: الحظ والجد والسعد والنصيب، وهو ما يأتي الإنسان من غير تعب ولا مشقة.
ينظر: المحصول (4/ 187)، مختار الصحاح (ص 30)، شرح تنقيح الفصول (ص 305)، لسان العرب (2/9)، رفع النقاب (4/ 658)، تاج العروس (4/ 437).
(4) أي: من غير مستند، بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار الصواب، وهو قول شاذ. ينظر: رفع النقاب (4/ 660).
(5) المراد بالدلالة: ما أفاد القطع، والأمارة: ما أفاد الظن.
ينظر: المعتمد (1/5)، شرح تنقيح الفصول (ص 305)، رفع النقاب (4/ 654).
(6) في (ب): الجليلة.
(7) حاصل هذا الخلاف أن يقال: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)