‌‌الفصل الأول
- اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين(1)؟
فمنعه الكرخي(2)، وجوزه الباقون(3)، والمجوزون(4) اختلفوا:
• فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير(5).
• ويتساقطان عند بعض الفقهاء(6).
• قال الإمام رحمه الله:
- إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار(7) حكمين؛ فهذا متعذر(8).--------------------------------------------
(1) اتفقوا على جواز تقابل الأمارتين في نظر المجتهد، واختلفوا في جواز تقابلهما في نفس الأمر على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل. شرح حلولو (3/ 830).
(2) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المعتمد (2/ 306)، العدة (5/ 1536)، التمهيد (4/ 355).
(3) ينظر: اللمع (307)، المستصفى (2/ 447)، لباب المحصول (2/ 1063)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1225)، الإحكام للآمدي (4/ 238)، البحر المحيط (8/ 126).
(4) في (ج): والمجيزون.
(5) وإليه ذهب الغزالي. ينظر: المعتمد (2/ 306)، وينظر المنهاج في ترتيب الحجاج (232)، المستصفى (2/ 447)، لباب المحصول (2/ 1063).
(6) وهو قول شاذ، ويطلب الحكم من موضع آخر، ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، وعزاه الزركشي لابن كج - بكاف مفتوحة وجيم مشددة ـ، وهو: أبو القاسم يوسف بن أحمد، القاضي الإمام، أحد أركان المذهب الشافعي، صاحب أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وارتحل الناس إليه من الآفاق وأطنبوا في وصفه بحيث يفضله بعضهم على الشيخ أبي حامد، توفي سنة (405 هـ). ينظر: البحر المحيط (8/ 127)، رفع النقاب (5/ 471). وينظر: وفيات الأعيان (7/ 65)، سير أعلام النبلاء (17/ 184)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 359).
(7) في (د): واعتبار.
(8) استدرك المؤلف في شرحه (ص 374) على الإمام وقال: وقول الإمام: (هذا يتعذر في حكمين=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)