يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد(1).
وقال الجبائي(2): يجوز في مسائل الاجتهاد فقط(3).
فروع ثلاثة
الأول: قال ابن القصار(4): إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت:
- يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى؛ لأنها حق.
- ويحتمل أن يعيد(5) الاستفتاء؛ لاحتمال تغير(6) الاجتهاد(7)(8).
الثاني: قال الزناتي(9): يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى--------------------------------------------
(1) ينظر: الفصول في الأصول (4/ 281)، مقدمة ابن القصار (21)، المعتمد (2/ 360)، المستصفى (2/ 466)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 399)، المحصول (6/ 73)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1250)، الإحكام للآمدي (4/ 278).
(2) المقصود الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (2/ 361).
(3) سقط من (د).
(4) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 32).
(5) في (د): يعود.
(6) في (د): تعيين.
(7) سقطت من (د).
(8) وقال ابن القصار عن هذا الاحتمال: لعله الأصح؛ لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت.
وذهب ابن الصلاح وابن الحاجب إلى الاحتمال الأول: أنه لا يعيد السؤال بل يعتمد على الفتوى الأولى. وهناك من فصل فقال: إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى اجتهاد أعاد السؤال، وإن كان استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى إعادة السؤال.
ينظر: أدب الفتوى (ص 149)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1255)، شرح حلولو (3/ 893)، شرح الكوكب المنير (4/ 555).
(9) في (د): الرياشي. وكذلك في (و) من النسخ الثانوية، والنسخة التي اعتمد عليها الشوشاوي في شرحه، وقد ضبطها هكذا [الرياشي]، وذكر أن اسمه هو: العباس بن الفرج، العالم النحوي =
وقال الجبائي(2): يجوز في مسائل الاجتهاد فقط(3).
فروع ثلاثة
الأول: قال ابن القصار(4): إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت:
- يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى؛ لأنها حق.
- ويحتمل أن يعيد(5) الاستفتاء؛ لاحتمال تغير(6) الاجتهاد(7)(8).
الثاني: قال الزناتي(9): يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى--------------------------------------------
(1) ينظر: الفصول في الأصول (4/ 281)، مقدمة ابن القصار (21)، المعتمد (2/ 360)، المستصفى (2/ 466)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 399)، المحصول (6/ 73)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1250)، الإحكام للآمدي (4/ 278).
(2) المقصود الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (2/ 361).
(3) سقط من (د).
(4) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 32).
(5) في (د): يعود.
(6) في (د): تعيين.
(7) سقطت من (د).
(8) وقال ابن القصار عن هذا الاحتمال: لعله الأصح؛ لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت.
وذهب ابن الصلاح وابن الحاجب إلى الاحتمال الأول: أنه لا يعيد السؤال بل يعتمد على الفتوى الأولى. وهناك من فصل فقال: إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى اجتهاد أعاد السؤال، وإن كان استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى إعادة السؤال.
ينظر: أدب الفتوى (ص 149)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1255)، شرح حلولو (3/ 893)، شرح الكوكب المنير (4/ 555).
(9) في (د): الرياشي. وكذلك في (و) من النسخ الثانوية، والنسخة التي اعتمد عليها الشوشاوي في شرحه، وقد ضبطها هكذا [الرياشي]، وذكر أن اسمه هو: العباس بن الفرج، العالم النحوي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)