لأنه شاهد على فعل نفسه(1).
[الصورة] الخامسة: قال: يقلد المقوم لأرش الجنايات عنده(2).
[الصورة] السادسة: قال: يقلد الخارص(3) الواحد(4) فيما يخرصه عند مالك رحمة الله عليه.
[الصورة] السابعة: قال: يقلد [عنده](5) الراوي فيما يرويه.
[الصورة] الثامنة: قال: يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه.
[الصورة] التاسعة: قال: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دريا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته(6) في صحراء(7) وهو عدل.--------------------------------------------
= صحب مالكا عشرين سنة، وهو راوية المسائل عنه، وعنه أخذ أصبغ وسحنون وآخرون، وفاته سنة إحدى وتسعين ومائة (191 هـ).
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 129)، الديباج المذهب (1/ 466)، شذرات الذهب (2/ 420).
(1) جاء في مقدمة ابن القصار روايتان عن مالك، الأولى رواية ابن نافع وهي: يجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين، والأخرى لابن القاسم وهي: أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر لأنه يشهد على فعل نفسه. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 16، 18)، وينظر: الذخيرة (10/ 276).
قال الشوشاوي عن رواية ابن القاسم: فيه نظر؛ لأنه قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه) لازم في الاثنين كذلك!. رفع النقاب (6/ 76).
وسبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟ قال المؤلف في الفروق (1/ 76): الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه.
(2) سقط من (د).
(3) الخارص: اسم فاعل من خرص يخرص خرصا، والخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وفاعل ذلك الخارص، وهو من الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/22)، لسان العرب (7/21).
(4) سقط من (د).
(5) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج).
(6) في (د): صنيعته.
(7) في (ب) و (ج) و (د): الصحراء.
[الصورة] الخامسة: قال: يقلد المقوم لأرش الجنايات عنده(2).
[الصورة] السادسة: قال: يقلد الخارص(3) الواحد(4) فيما يخرصه عند مالك رحمة الله عليه.
[الصورة] السابعة: قال: يقلد [عنده](5) الراوي فيما يرويه.
[الصورة] الثامنة: قال: يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه.
[الصورة] التاسعة: قال: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دريا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته(6) في صحراء(7) وهو عدل.--------------------------------------------
= صحب مالكا عشرين سنة، وهو راوية المسائل عنه، وعنه أخذ أصبغ وسحنون وآخرون، وفاته سنة إحدى وتسعين ومائة (191 هـ).
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 129)، الديباج المذهب (1/ 466)، شذرات الذهب (2/ 420).
(1) جاء في مقدمة ابن القصار روايتان عن مالك، الأولى رواية ابن نافع وهي: يجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين، والأخرى لابن القاسم وهي: أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر لأنه يشهد على فعل نفسه. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 16، 18)، وينظر: الذخيرة (10/ 276).
قال الشوشاوي عن رواية ابن القاسم: فيه نظر؛ لأنه قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه) لازم في الاثنين كذلك!. رفع النقاب (6/ 76).
وسبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟ قال المؤلف في الفروق (1/ 76): الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه.
(2) سقط من (د).
(3) الخارص: اسم فاعل من خرص يخرص خرصا، والخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وفاعل ذلك الخارص، وهو من الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/22)، لسان العرب (7/21).
(4) سقط من (د).
(5) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج).
(6) في (د): صنيعته.
(7) في (ب) و (ج) و (د): الصحراء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)