• وكل حكم اتصل [به](1) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه(2).--------------------------------------------
= ينظر: المستصفى (2/ 454)، الإحكام للآمدي (4/ 247)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1231)، شرح حلولو (3/ 929)، رفع النقاب (6/ 142).
وذهب ابن القيم وبعض الأصوليين من الحنابلة إلى أنه لا تجب المفارقة.
ينظر: شرح مختصر الروضة (3/ 649)، إعلام الموقعين (5/ 143)، شرح الكوكب المنير (4/ 511).
(1) مزيد من (د).
(2) والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف فيها الأمور الأربعة التي ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب، وهي: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي. شرح تنقيح الفصول (397).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)