• وقال قوم(1): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك](2) النظر في أحوال العلماء.
- وإذا فرعنا على الأول:
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات(3)(4).
• وأمكن أن يقال: يسقط(5) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما(6).
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- وإن حصل من وجه:
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب(7) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة(8).
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.--------------------------------------------
(1) كالشيرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وحكاه عن أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء.
ينظر: اللمع (ص 301)، العدة (4/ 1227)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، الإحكام للآمدي (4/ 288)، وينظر: المستصفى (2/ 469).
(2) في الأصل: ملك، وفي (ج): بترك، والمثبت من (ب) و (د).
(3) في (د): الأمارة.
(4) وهو مذهب الكرخي الذي تقدم ذكره في الفصل الأول من الباب السابق - التعارض والترجيح -.
(5) في (ج): سقط.
(6) سقط من (ب) و (ج).
(7) المحصول (6/ 82).
(8) ينظر: قواطع الأدلة (2/ 365)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 406)، المحصول (6/ 82).
- وإذا فرعنا على الأول:
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات(3)(4).
• وأمكن أن يقال: يسقط(5) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما(6).
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- وإن حصل من وجه:
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب(7) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة(8).
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.--------------------------------------------
(1) كالشيرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وحكاه عن أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء.
ينظر: اللمع (ص 301)، العدة (4/ 1227)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، الإحكام للآمدي (4/ 288)، وينظر: المستصفى (2/ 469).
(2) في الأصل: ملك، وفي (ج): بترك، والمثبت من (ب) و (د).
(3) في (د): الأمارة.
(4) وهو مذهب الكرخي الذي تقدم ذكره في الفصل الأول من الباب السابق - التعارض والترجيح -.
(5) في (ج): سقط.
(6) سقط من (ب) و (ج).
(7) المحصول (6/ 82).
(8) ينظر: قواطع الأدلة (2/ 365)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 406)، المحصول (6/ 82).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)