وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء(1).
[12] سد الذرائع:
والذريعة: هي الوسيلة للشيء، فمعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعا(2) له؛ فمتى كان الفعل السالم عن(3) المفسدة وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل.
وهو مذهب مالك رحمة الله عليه(4).
• تنبيه:
ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك:
- أما العرف: فمشترك بين المذاهب، ومن استقراها، وجدهم يصرحون بذلك فيها.
- وأما المصلحة المرسلة: فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون(5) بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد(6) المناسبة، وهذا(7) هو--------------------------------------------
(1) ينظر: المحصول (6/ 161)، تقريب الوصول (ص 183)، تشنيف المسامع (3/ 416)، شرح حلولو (3/ 957)، شرح الكوكب المنير (4/ 418)، شرح مراقي السعود (2/ 569).
(2) في (د): المفاسد رفعا.
(3) في (د): من.
(4) إحكام الفصول (2/ 251)، تقريب الوصول (ص 185)، الموافقات (4/ 107)، شرح حلولو (3/ 958)، شرح مراقي السعود (2/ 582).
(5) في (د): يقولون.
(6) في (د): الحدود.
(7) في (د): وهذه.
[12] سد الذرائع:
والذريعة: هي الوسيلة للشيء، فمعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعا(2) له؛ فمتى كان الفعل السالم عن(3) المفسدة وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل.
وهو مذهب مالك رحمة الله عليه(4).
• تنبيه:
ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك:
- أما العرف: فمشترك بين المذاهب، ومن استقراها، وجدهم يصرحون بذلك فيها.
- وأما المصلحة المرسلة: فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون(5) بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد(6) المناسبة، وهذا(7) هو--------------------------------------------
(1) ينظر: المحصول (6/ 161)، تقريب الوصول (ص 183)، تشنيف المسامع (3/ 416)، شرح حلولو (3/ 957)، شرح الكوكب المنير (4/ 418)، شرح مراقي السعود (2/ 569).
(2) في (د): المفاسد رفعا.
(3) في (د): من.
(4) إحكام الفصول (2/ 251)، تقريب الوصول (ص 185)، الموافقات (4/ 107)، شرح حلولو (3/ 958)، شرح مراقي السعود (2/ 582).
(5) في (د): يقولون.
(6) في (د): الحدود.
(7) في (د): وهذه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 500)