- الشرعي(1)، نحو الصلاة.
- والعرفي العام، نحو الدابة.
- والعرفي الخاص، نحو الجوهر والعرض(2) عند المتكلمين(3).
و «الاستعمال»(4):
- إطلاق اللفظ وإرادة [عين](5) مسماه بالحكم، وهو الحقيقة.
- أو غير مسماه؛ لعلاقة(6)(7) بينهما، وهو المجاز.
و «الحمل»: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده(8).
- فـ (المراد): كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر(9)، والحنفي(10): أن الله تعالى أراد: الحيض(11).--------------------------------------------
= وينظر تفصيل المسألة: المحصول (1/ 329)، الإحكام للآمدي (1/ 74)، مختصر ابن الحاجب (1/ 233)، رفع النقاب (1/ 192).
(1) سقطت من (ج)، وجاء في (د) قبلها كلمة: وضع الشرعي.
(2) مطموس بعضها في (ج).
(3) وفائدة التفريق بين هذه الحقائق المذكورة: هو الحمل، فيحمل كل لفظ على عرف مطلقه، ولا يصار لغيره إلا بدليل. شرح حلولو (1/ 73).
(4) نبه حلولو إلى أن تقسيم المؤلف الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، يشعر بأن الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال لا اللفظ، وسيأتي تراجع المؤلف عن ذلك في الفصل السابع. ينظر شرح حلولو (1/ 75).
(5) مزيد من (د).
(6) واشترطت العلاقة في المجاز احترازا من النقل، الذي هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له من غير علاقة بينهما. ينظر: شرح تنقيح الفصول (27).
(7) في (د): «بعلاقة».
(8) فالحمل من صفات السامع. دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (1/ 71).
(9) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (15/ 92)، بداية المجتهد (3/ 108).
(10) في (د): والحنفي يقول.
(11) ينظر: المبسوط للسرخسي (3/ 153)، تبيين الحقائق (3/26).
- والعرفي العام، نحو الدابة.
- والعرفي الخاص، نحو الجوهر والعرض(2) عند المتكلمين(3).
و «الاستعمال»(4):
- إطلاق اللفظ وإرادة [عين](5) مسماه بالحكم، وهو الحقيقة.
- أو غير مسماه؛ لعلاقة(6)(7) بينهما، وهو المجاز.
و «الحمل»: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده(8).
- فـ (المراد): كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر(9)، والحنفي(10): أن الله تعالى أراد: الحيض(11).--------------------------------------------
= وينظر تفصيل المسألة: المحصول (1/ 329)، الإحكام للآمدي (1/ 74)، مختصر ابن الحاجب (1/ 233)، رفع النقاب (1/ 192).
(1) سقطت من (ج)، وجاء في (د) قبلها كلمة: وضع الشرعي.
(2) مطموس بعضها في (ج).
(3) وفائدة التفريق بين هذه الحقائق المذكورة: هو الحمل، فيحمل كل لفظ على عرف مطلقه، ولا يصار لغيره إلا بدليل. شرح حلولو (1/ 73).
(4) نبه حلولو إلى أن تقسيم المؤلف الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، يشعر بأن الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال لا اللفظ، وسيأتي تراجع المؤلف عن ذلك في الفصل السابع. ينظر شرح حلولو (1/ 75).
(5) مزيد من (د).
(6) واشترطت العلاقة في المجاز احترازا من النقل، الذي هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له من غير علاقة بينهما. ينظر: شرح تنقيح الفصول (27).
(7) في (د): «بعلاقة».
(8) فالحمل من صفات السامع. دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (1/ 71).
(9) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (15/ 92)، بداية المجتهد (3/ 108).
(10) في (د): والحنفي يقول.
(11) ينظر: المبسوط للسرخسي (3/ 153)، تبيين الحقائق (3/26).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)